فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 562

وبهذا الإسناد، قال الشافعي (1) : «أحلّ الله (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب؛ وكان (2) طعامهم ـ عند بعض من حفظت (3) عنه: من أهل التفسير. ـ: ذبائحهم؛ وكانت الآثار تدلّ: على إحلال ذبائحهم.»

«فإن كانت ذبائحهم: يسمّونها لله (عز وجل) ؛ فهى: حلال. وإن كان لهم ذبح آخر: يسمّون عليه غير اسم الله (عز وجل) ؛ مثل: اسم المسيح (4) ؛ أو: يذبحونه (5) باسم دون الله ـ: لم يحلّ هذا: من ذبائحهم. [ولا أثبت: أنّ ذبائحهم هكذا (6) .] »

«قال الشافعي (7) : قد يباح الشيء مطلقا: وإنّما يراد بعضه، دون بعض. فإذا زعم زاعم: أنّ المسلم: إن نسى اسم الله: أكلت ذبيحته؛ وإن تركه استخفافا: لم تؤكل ذبيحته ـ: وهو لا يدعه لشرك (8) . ـ:

(1) كما في الأم (ج 2 ص 196) .

(2) هذا إلى قوله: إحلال ذبائحهم؛ ذكره في السنن الكبرى (ج 9 ص 282) . وقد أخرج فيها التفسير الآتي، عن ابن عباس، ومجاهد، ومكحول. وانظر الفتح (ج 9 ص 504) . وراجع المجموع (ج 9 ص 78 ـ 80) : فهو مفيد فيما سبق أيضا (ص 57 و 59)

(3) فى السنن الكبرى: «حفظنا» .

(4) نقل في الفتح (ج 9 ص 503) نحو هذا بزيادة: «وإن ذكر المسيح على معنى: الصلاة عليه؛ لم يحرم» . ثم نقل عن الحليمي ـ من طريق البيهقي ـ كلاما جيدا مرتبطا بهذا؛ فراجعه.

(5) كذا بالأم؛ وهو الظاهر. وفى الأصل: «أو يذبحون» ؛ ولعل الحذف من الناسخ.

(6) زيادة مفيدة، عن الأم.

(7) مبينا: أن كون ذبائحهم صنفين، لا يعارض إباحتها مطلقة. انظر الأم.

(8) فى الأم: «للشرك» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت