فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 562

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (1) : «وأهل (2) التفسير، أو من سمعت [منه (3) ] : منهم؛ يقول في قول الله عز وجل: (قُلْ: لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ، مُحَرَّمًا: 6 ـ 145) . ـ: يعنى: ممّا كنتم تأكلون (4) . فإنّ العرب: قد (5) كانت تحرّم أشياء:

والنخعي؛ والخليل. ـ أقوال في ذلك كثيرة مختلفة؛ بيد أنها متفقة في التفرقة بينهما. فراجعها: في السنن الكبرى (ص 293 ـ 294) ، والفتح (ج 3 ص 348) ، والمجموع (ص 413) .

(1) كما في الأم (ج 2 ص 207) : دافعا الاعتراض بالآية الآتية؛ بعد أن ذكر: أن أصل ما يحل أكله ـ: من البهائم والدواب والطير ـ شيئان؛ ثم يتفرقان: فيكون منها شئ محرم نصا في السنة، وشئ محرم في جملة الكتاب: خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام. واستدل على ذلك: بآية: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ: 5 ـ 1) ؛ وآية: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ: 5 ـ 4 و 5) . وقد ذكر بعض ما سيأتى ـ باختلاف وزيادة ـ: في الأم (ج 2 ص 217) ، والمختصر (ج 5 ص 214) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 314) . وراجع في الأم (ج 4 ص 75 ـ 76) ما روى عن ابن عباس وعائشة وعبيد بن عمير ـ: مما يتعلق بهذا المقام. ـ وما عقب به الشافعي عليه. وانظر حديث جابر بن زيد، والكلام عليه: في السنن الكبرى (ج 9 ص 330) ، والفتح (ج 9 ص 518) ، والمجموع (ج 9 ص 7)

(2) فى الأم: بالفاء. وعبارتها (ص 217) هى والسنن الكبرى والمختصر: «وسمعت بعض أهل العلم (أو أهل العلم) يقولون ـ ... محرما على طاعم بطعمه» . زاد في الأم والمختصر لفظ: «الآية» .

(3) زيادة حسنة عن الأم.

(4) فى السنن الكبرى زيادة: « (إلا أن يكون ميتة) وما ذكر بعدها. قال الشافعي: وهذا أولى معانيه؛ استدلالا بالسنة.» . وهذا القول من كلامه الجيد عن هذه الآية، في الرسالة. وقد اشتمل على مزيد من التوضيح والفائدة. فراجعه (ص 206 ـ 208 و 231) . وراجع فيها وفى السنن الكبرى، والأم (ج 2 ص 219) ، والفتح (ج 9 ص 519) ـ ما استدل به: من حديثى أبى ثعلبة وأبى هريرة. ويحسن. أن تراجع كلامه في اختلاف الحديث (ص 46 ـ 47 و 49) .

(5) هذا ليس بالأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت