فهرس الكتاب
بأكله. ـ وحرّم صيد البرّ ـ: أن يستمتعوا بأكله. ـ: في كتابه، وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم.» يعنى (1) : في حال الإحرام».
«قال: وهو (جل ثناؤه) لا يحرّم عليهم ـ: من صيد البرّ في الإحرام. ـ إلا: ما كان حلالا لهم قبل الإحرام؛ والله أعلم. (2) » .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (3) : «قال الله جل ثناؤه [فيما حرّم، ولم يحلّ بالذكاة (4) ] : (وَما لَكُمْ: أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟!: 6 ـ 119) ؛ وقال تعالى: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية (5) ! (2 ـ 173 و 16 ـ 115) ؛ وقال في ذكر ما حرّم: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) (6) : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ) (7) (لِإِثْمٍ؛ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: 5 ـ 3) .»
(1) هذا من كلام البيهقي.
(2) ثم استدل على ذلك: بأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) : بقتل الغراب وما إليه. فراجعه؛ وراجع المختصر (ج 5 ص 215) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 315 ـ 318) ، والفتح (ج 4 ص 24 ـ 28) ، وما تقدم (ج 1 ص 125 ـ 127) ، والمجموع (ج 9 ص 16 ـ 23) .
(3) كما في الأم (ج 2 ص 225) .
(4) زيادة حسنة، عن الأم.
(5) فى الأم: «إلى قوله: (غفور رحيم) .» . وراجع في السنن الكبرى (ج 9 ص 355 ـ 356) : أثر مجاهد في ذلك؛ فهو مفيد فيما سيأتى آخر البحث. وانظر الفتح (ج 9 ص 533)
(6) أي: مجاعة. كما قال ابن عباس وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج 8 ص 186 و 187) .
(7) أي: مائل.