فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 562

«قال الشافعي: فيحلّ ما حرّم: من (1) الميتة والدّم ولحم الخنزير؛ وكلّ ما حرّم ـ: مما لا (2) يغيّر العقل: من الخمر. ـ: للمضطرّ.»

«والمضطرّ: الرجل (3) يكون بالموضع: لا طعام معه (4) فيه، ولا شئ يسدّ فورة جوعه ـ: من لبن، وما أشبههه. ـ ويبلّغه (5) الجوع: ما يخاف منه الموت، أو المرض: وإن لم يخف الموت؛ أو يضعفه، أو يضرّه (6) ؛ أو يعتلّ (7) ؛ أو يكون ماشيا: فيضعف عن بلوغ حيث يريد؛ أو راكبا: فيضعف عن ركوب دابّته؛ أو ما في هذا المعنى: من الضّرر (8) البيّن.»

«فأىّ هذا ناله: فله أن يأكل من المحرّم؛ وكذلك: يشرب من المحرّم: غير المسكر؛ مثل: الماء: [تقع (9) ] فيه الميتة؛ وما أشبههه (10) .»

(1) عبارة الأم: «من ميتة ودم ولحم خنزير» . وراجع المجموع (ج 9 ص 39 ـ 42) .

(2) كذا بالأم؛ وهو الظاهر. وفى الأصل: «لم» ، ولعله مصحف.

(3) كذا بالأم؛ وهو الظاهر. وفى الأصل: «يكون الرجل» ؛ ولعله من عبث الناسخ.

(4) فى الأم تأخير وتقديم.

(5) كذا بالأم؛ وهو المناسب. وعبارة الأصل: «وبلغه» ؛ والظاهر: أنها محرفة عما ذكرنا، أو سقط منها كلمة: «قد» .

(6) فى الأم: «ويضره» . وما في الأصل أحسن.

(7) كذا بالأم. وعبارة الأصل: «أو يعتمد أن يكون» . وهى مصحفة.

(8) كذا بالأم. وفى الأصل: «الضرب» ؛ وهو تصحيف.

(9) زيادة جيدة، عن الأم.

(10) راجع في السنن الكبرى (ج 9 ص 357 ـ 358) : ما روى في ذلك، عن مسروق وقتادة ومعمر. لفائدته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت