فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 562

«وأحبّ (1) : أن يكون آكله: إن أكل؛ وشاربه: إن شرب؛ أو جمعهما ـ: فعلى ما يقطع عنه الخوف، ويبلغ [به (2) ] بعض القوّة. ولا يبين: أن يحرم عليه: أن يشبع ويروى؛ وإن أجزأه دونه ـ: لأنّ التحريم قد زال عنه بالضّرورة. وإذا بلغ الشّبع والرّىّ: فليس له مجاوزته؛ لأنّ مجاوزته ـ: حينئذ. ـ إلى الضّرر، أقرب منها إلى النّفع (3) .» .

قال الشافعي (4) : «فمن (5) خرج سفرا (6) : عاصيا لله (7) ؛ لم يحلّ له شئ ـ: مما حرّم (8) عليه. ـ بحال (9) : لأنّ الله (جل ثناؤه) إنّما (10) أحلّ ما حرّم، بالضّرورة ـ على شرط: أن يكون المضطرّ: غير باغ، ولا عاد، ولا متجانف لإثم.»

«ولو خرج: عاصيا؛ ثم تاب، فأصابته الضّرورة بعد التّوبة ـ: رجوت: أن يسعه (11) أكل المحرّم وشربه.»

(1) فى الأصل: «واجب» ؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من عبارة الأم: «وأحب إلى» .

(2) زيادة جيدة عن الأم

(3) راجع ما ذكره بعد ذلك؛ والمختصر (ج 5 ص 216 ـ 217) : فهو جليل الفائدة، وراجع المجموع (ج 9 ص 42 ـ 43 و 52 ـ 53) .

(4) كما في الأم (ج 2 ص 226) .

(5) فى الأم: «ومن» .

(6) هذا ليس بالأم.

(7) فى الأم زيادة: «الله عز وجل» .

(8) هذا: مذهب الجمهور. وجوز بعضهم: التناول مطلقا. انظر الفتح (ج 9 ص 533) .

(9) كذا بالأم؛ وهو الصواب، وفى الأصل: «لما» ؛ وهو تحريف.

(10) كذا بالأم؛ وهو الصواب، وفى الأصل: «لما» ؛ وهو تحريف.

(11) كذا بالأم. وفى الأصل: «أن ليسعه» ؛ وزيادة اللام من الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت