فهرس الكتاب
«ولو خرج: غير عاص؛ ثم نوى المعصية؛ ثم أصابته ضرورة ـ: ونيّته المعصية. ـ: خشيت أن لا يسعه المحرّم؛ لأنى أنظر إلى نيّته: في حال الضّرورة؛ لا: في حال تقدّمتها، ولا تأخّرت عنها.» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (1) (رحمه الله) : «والحجة: في أنّ (2) ما كان مباح الأصل، يحرم: بمالكه؛ حتى يأذن فيه مالكه. (يعنى(3) : وهو غير محجور عليه.): أنّ (4) الله (جل ثناؤه) قال: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ: بِالْباطِلِ؛ إِلَّا: أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ: 4 ـ 29) ؛ وقال: (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) (5) : (4 ـ 2) ؛ وقال: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ، نِحْلَةً) الآية: (4 ـ 4) . مع آي كثيرة (6) ـ في كتاب الله عز وجل ـ: قد حظر فيها أموال الناس، إلا: بطيب أنفسهم؛ إلا: بما فرض (7) الله: في كتابه، ثم سنة نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ؛ وجاءت به حجّة (8) .» .
(1) كما في الأم (ج 2 ص 214) . والكلام فيها ورد على شكل سؤال وجواب.
(2) فى الأم زيادة: «كل» .
(3) هذا من كلام البيهقي.
(4) كذا بالأم؛ وهو خبر المبتدإ. وفى الأصل: «لأن» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(5) فى الأم زيادة: «الآية» .
(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «كثير» ؛ وهو تحريف.
(7) عبارة الأم: «فرض في كتاب الله» إلخ. وهى أنسب.
(8) أي: غير نص؛ كالإجماع والقياس. وراجع ما ذكره بعد ذلك (ص 215 ـ 216) : من السنة وغيرها؛ فهو مفيد هنا وفى بعض مسائل الصداق والإرث. وراجع كذلك: السنن الكبرى (ج 6 ص 91 ـ 97) ؛ وانظر ما تقدم (ج 1 ص 216) .