فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 562

ثم ذكر ما روى فيه، وذكر تأويله، وذكر السنة التي دلت على وجوبه في الاختيار، و [فى] النظافة، ونفى (1) تغير الريح عند اجتماع الناس (2) ، وهو مذكور في كتاب المعرفة (3) .

وفيما أنبأنى أبو عبد الله (إجازة) عن الربيع، قال: قال الشافعي: (رحمه الله تعالى) : «قال الله تبارك وتعالى: (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. قُلْ: هُوَ أَذىً، فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية (4) . فأبان: أنها حائض غير طاهر، وأمرنا: أن لا نقرب حائضا حتى تطهر، ولا إذا طهرت حتى تتطهر (5) بالماء، وتكون ممن تحل لها الصلاة» .

وفى قوله عز وجل: (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) ، قال الشافعي: «قال بعض أهل العلم بالقرآن: فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن؛ يعنى فى (6) مواضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قال؛ ومحتملة: أن اعتزالهن: اعتزال جميع أبدانهن، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها» .

(1) فى الأصل: «ومعنى» . والتصحيح عن اختلاف الحديث (ص 179) .

(2) فلينظر في اختلاف الحديث (ص 178 ـ 181) .

(3) للحافظ البيهقي رضى الله عنه.

(4) تمامها: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذا تَطَهَّرْنَ: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ؛ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ: 2 ـ 222) .

(5) فى الأصل: «تطهر» . وما أثبتناه عبارة الام (ج 1 ص 50) ، وهى أظهر.

(6) عبارة الأم (ج 1 ص 51) : «من» . وهى أنسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت