فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 562

فى الخوف، وأرخص: أن يصليها المصلى كما أمكنته رجالا وركبانا (1) ؛ وقال: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا: 4 ـ 103) ؛ وكان من عقل الصلاة من البالغين، عاصيا بتركها: إذا جاء وقتها وذكرها، [وكان غير ناس لها] (2) ؛ وكانت الحائض بالغة عاقلة، ذاكرة للصلاة، مطيقة لها؛ وكان (3) حكم الله: أن لا يقربها زوجها حائضا؛ ودل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنه إذا حرم على زوجها أن يقربها للحيض، حرم عليها أن تصلى ـ: كان في هذا دليل (4) [على] أن فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عنها فإذا زال عنها ـ وهى ذاكرة عاقلة مطيقة ـ: لم يكن عليها قضاء الصلاة. وكيف تقضى ما ليس بفرض عليها: بزوال فرضه عنها؟! وهذا ما لم أعلم فيه مخالفا».

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ (رحمه الله) ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: «ومما نقل بعض من سمعت منه ـ: من أهل العلم ـ: أن الله (عز وجل) أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس؛ فقال: (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ

(1) عبارة الأم. «راجلا أو راكبا» . وهى أنسب.

(2) زيادة عن الأم للايضاح.

(3) فى الأم: «فكان» ، وما هنا أصح. دفعا لتوهم أنه جواب الشرط، الذي سيأتى بعد، وهو قوله. «كان في هذا» .

(4) عبارة الأم. «دلائل» ، وزيادة «على» عن الأم للايضاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت