فهرس الكتاب
آبائِكُمْ: 24 ـ 61)؛ (1) لا: أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيوتهم، ولا بيوت غيرهم. وكما (2) كان قوله: (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ: 24 ـ 60) ؛ فلو (3) لبسن ثيابهن ولم يضعنها: ما أثمن. وقول الله عزّ وجلّ: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) ؛ يقال: نزلت: (ليس عليهم حرج بترك الغزو؛ ولو غزوا ما حرجوا) .».
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى (4) : (وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ: 85 ـ 3) . [قال الشافعي] (5) أنا إبراهيم بن محمد، حدثنى صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، وعطاء بن يسار ـ: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «شاهد: يوم الجمعة؛ ومشهود: يوم عرفة (6) .»
(1) عبارته في اختلاف الحديث: «لا أن الله تعالى حتم عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا من بيوت آبائهم، ولا جميعا، ولا أشتاتا» .
(2) قوله: «وكما» إلى قوله: «حرجوا» ، غير موجود باختلاف الحديث.
(3) قوله: «فلو» إلى قوله. «حرجوا» . غير موجود بالأم.
(4) فى الأم (ج 1 ص 167) زيادة آية النداء الآتية بعد.
(5) زيادة عن الأم للايضاح.
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج 3 ص 170) عن أبى هريرة موقوفا بلفظ: «الشاهد، والمشهود» ، وعن على مرفوعا بلفظ: «الشاهد: يوم عرفة ويوم الجمعة، والمشهود هو: اليوم الموعود: يوم القيامة» وأخرجه عن أبى هريرة أيضا مرفوعا بلفظ: «اليوم الموعود: يوم القيامة، والشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة.» .