فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 562

وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «قال الله عزّ وجلّ: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ: 62 ـ 9) . والأذان ـ الذي يجب على من عليه فرض الجمعة: أن يذر عنده البيع. ـ: الأذان الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؛ وذلك: الأذان الثاني (1) : بعد الزوال، وجلوس الإمام على المنبر.» .

وبهذا الإسناد. قال الشافعي: «ومعقول: أن السعى ـ في هذا الموضع ـ: العمل؛ لا (2) : السعى على الأقدام. قال الله عزّ وجلّ: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى: 92 ـ 4) ؛ وقال (3) عز وجل: (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ: 17 ـ 19) وقال: (وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا: 76 ـ 22) ؛ وقال تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى: 53 ـ 39) ؛ وقال: (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها: 2 ـ 205) . وقال زهير (4) :

(1) عبارة الأم (ج 1 ص 173) : «الذي» .

(2) قوله: «لا السعى على الأقدام» غير موجود بالأم. وموجود بالسنن الكبرى (ج 3 ص 227) .

(3) قوله: «وقال» إلى «مشكورا» غير موجود بالأم، وموجود بالسنن الكبرى.

(4) فى لاميته الجيدة التي مدح بها هرم بن سنان والحارث بن عوف (انظر شرح ثعلب لديوان زهير: ص 96 ـ 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت