فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 399

بيت مال المسلمين فأمرها راجع لمن يعطها من قبله، لمن يشاء من الشيبيين أو غيرهم، وإن كانت من أوقاف السلطان وغيره فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها، فهى لمن عينها لهم، وإن جهل شرط الواقف فيها عمل بما جرت به العوائد السابقة، كما هو الحكم في سائر الأوقاف.

وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين، ولم يعلم شروط الواقف فيها، وقد جرت عادة بنى شيبة أنهم يأخذون لنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة؛ فيبقون على عاداتهم فيها.

وللعلماء المتأخرين رسائل في حكم كسوة الكعبة لم يتيسر لى الآن الوقوف على شئ منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت