فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 334

وفى المسند أيضا، عن ابن عباس، قال: «جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت. فقال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. (قال) : فلم يرد عليه شيئا، فأوحى الله إلى رسوله: (نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم) ، أقبل وأدبر، واتق الحيضة؟؟ والدبر» .

وفى الترمذي ـ عن ابن عباس مرفوعا ـ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر» .

وروينا ـ من حديث أبي على الحسن بن الحسين بن دوما، عن البراء بن عازب يرفعه ـ: «كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة: القاتل، والساحر، والديوث، وناكح المرأة في دبرها، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة: فمات ولم يحج، وشارب الخمر، والساعي في الفتن، وبائع السلاح من أهل الحرب، ومن نكح ذات محرم منه» .

وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عبد الله (بن) (1) لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ملعون من يأتي النساء في محاشهن» ، يعنى: أدبارهن.

وفى مسند الحرث بن (أبى) (1) أسامة ـ من حديث أبي هريرة، وابن عباس ـ قالا: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وهى آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله عز وجل، وعظنا فيها وقال: ـ من نكح امرته في دبرها، أو رجلا أو صبيا: حشر يوم القيامة: وريحه أنتن من الجيفة، يتأذى به الناس حتى يدخل النار، وأحبط الله أجره، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ويدخل في تابوت من نار، ويسد (2) عليه بمسامير من نار» . قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب.

(1) زيادة متعينة عن الزاد، وانظر الرسالة المستطرفة للكتاني: (ص 50) .

(2) بالزاد: ويشد عليه مسامير. والظاهر ما في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت