فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 441

2 ـ عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينحر إبلًا في بوانة 1 فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم"هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"قالوا: لا؟ قال:"فهل كان فيها عيد من أعيادهم"قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فيه معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم"2.

وجه الدلالة:

إن هذا الحديث يدل على أن الذبح بمكان أعياد أهل الجاهلية ومحل أوثانهم معصية لله سبحانه.

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدًا، وإن كان أولئك الكفار قد اسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيدًا، بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سدًا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببًا لأحياء أمر تلك البقعة، وذريعة إلى اتخاذها عيدًا.

وفي هذا نهى شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان، سواءً أكان عيدًا مكانيًا أو زمانيًا3.

1 بوانة: بضم أوله وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. انظر: معجم البلدان لياقوت (1/505) .

2 سنن أبي داود، كتاب الإيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء، بالنذر (3/238) ، حديث (3313) ، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب النذور، باب من نذر أن ينحر بغير مكة (10/83) . وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (4/180) ، إسناده صحيح.

3 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/440ـ444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت