فهرس الكتاب
[6018] أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلى، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ) يعني الفرائض التي فرضت في أمر النساء.
[6019] ذكر عن قيس، عن سالم، عن سعيد قال: كان رجل له امرأة قد كبرت وعنست من الحيض وكان له منها أولاد فأراد أن يطلقها وأن يتزوج، فقالت: لا تطلقني، ودعني أقوم على ولدي وأقسم كل عشر إن شئت أو أكثر من ذلك إن شئت، فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحب إليّ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: قد سمع الله ما تقول فإن شاء، أجابك، قال: وأنزل الله تعالى (يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ) فأفتاهم عما لم يسألوا عنه.
قوله تعالى: (وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) .
[6020] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) الآية. قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) .
قوله تعالى: (فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) .
[6021] حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا عبد الحميد بن صالح ثنا أبو الأحوص، عم عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الولدان حتى يحتلموا، فأنزل الله تعالى: (وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) فأنزل الله الفرائض في أول سورة النساء.
[6022] حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (1) قوله: (فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) قال: كان أهل
(1) التفسير 1/ 175.