فهرس الكتاب
الأنصاري ثم السلمي له بنت عم عمياء وكانت ذميمة وكانت قد ورثت عن أبيها مالا، وكان جابر بن عبد الله يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان ناس في حجورهم جواري أيضا مثل ذلك، فجعل جابر يسأل: أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، فأنزل الله فيهم هذا.
قوله تعالى: (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) .
[6028] حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله تعالى: (لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) فنهى الله عن ذلك، وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال الله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) صغيرا أو كبيرا.
[6029] حدثنا سليمان بن داود بن نصير، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيي بن أبي زائدة، حدثني إسرائيل عن السدي، عن أبي مالك (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) قال: كانوا لا يورثون إلا الأكابر.
قوله تعالى: (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) .
[6030] حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحرث، أنبأ بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: (بِالْقِسْطِ) قال: بالعدل.
[6031] حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله: (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) قال: أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل.
[6032] حدثنا أبي، ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأ هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج، أخبرني عبد الله بن كثير الداري، عن سعيد بن جبير (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فأنكحها واستأثر بها.
[6033] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط، عن السدي قوله: (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) فأمرهم الله أن يقوموا