فهرس الكتاب
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، حتى فرغ من ثلاث آيات، ثم قال: ومن وفى بهن آجره الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبة، ومن أخّره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه (1) .
[8078] أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: وصية الله: دين الله.
قوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ) آية 152
[8079] حدثنا حجاج بن حمزة ثنا يحيي بن آدم ثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت: (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) عزلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ، وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) (2) قال: فخالطوهم.
[8080] حدثني محمد بن حماد الطهراني ثنا حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة، في قوله: (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) قال: ليس لولي اليتيم أن يلبس قلنسوة ولا عمامة من ماله، ولكن يده مع يده.
الوجه الثاني:
[8081] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص عن فضيل بن مرزوق عن عطية: (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ، قال: طلب التجارة فيه والربح فيه.
[8082] حدثنا علي بن الحسين ثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا شريك عن أبي إسحاق، في قوله: (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) قال: لا يشتري منه شيئا، أحسبه الوصي.
قوله: (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) .
[8083] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن
(1) مسند الإمام أحمد 5/ 314.
(2) سورة البقرة آية 22.