فهرس الكتاب
بن المغيرة، عن عباد بن منصور، عن الحسن، في قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) فقال: نعم، حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير.
قوله: (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ)
[1518] حدثنا عصام بن رواد، ثنا آدم، ثنا أبو جعفر، عن الربيع عن أبي العالية: (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله. وروى عن الربيع نحو ذلك
الوجه الثاني:
[1519] حدثنا أبي، ثنا أبو حذيفة، ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) قال: ما ذبح لغير الله. وروى عن الحسن، وقتادة، والضحاك والزهري، نحو ذلك.
قوله: (فَمَنِ اضْطُرَّ)
[1520] حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: (فَمَنِ اضْطُرَّ) يعنى: إلى شيء مما حرم (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) ، يقول: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر، فلا حرج ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى.
[1521] حدثني محمد بن حماد الطهراني، أنبأ حفص بن عمر، ثنا الحكم بن ابان عن عكرمة: قال: ابن عباس، قوله: (فَمَنِ اضْطُرَّ) فليأكل منه الشيء قدر ما يسره ولا يشبع منه.
[1522] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد يعنى الأحمر، عن الحجاج عن القاسم يعنى: ابن أبي بزة، عن مجاهد: (غَيْرَ باغٍ) قال: الباغ الباغي على الائمة.
[1523] حدثنا أبي، ثنا أبو حذيفة، ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح (1) ، عن مجاهد (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة، أو خارجا في معصية الله، فله الرخصة. ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله، فلا رخصة له وإن اضطر إليه.
(1) الحاكم 2/ 272 كتاب التفسير.