فهرس الكتاب
على بن أبي طلحة عن ابن عباس (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) وقد وقع أجر الميت على الله برئ من إثمه.
[1610] حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، في قوله: (فَإِنَّما إِثْمُهُ) يعني: اثم ذلك.
قوله: (عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)
وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: (عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) يعني: الوصي، وبرئ منه الميت.
قوله: (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
وبه عن سعيد بن جبير (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يعني: الوصيه للميت، عليم بها.
قوله: (فَمَنْ خافَ) آية 182
وبه عن سعيد بن جبير (فَمَنْ خافَ) يقول: فمن علم
قوله: (مِنْ مُوصٍ)
وبه عن سعيد بن جبير (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ) يعني: من الميت.
وروى عن مقاتل بن حيان نحو ذلك.
قوله: (جَنَفًا)
[1611] حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا) يعني: إثما.
[1612] حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرّحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل قال: الثلث والربع، جنف.
[1613] حدثنا ابن المقري، ثنا سفيان، عن ابن طاوس (1) عن أبيه (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا) قال: هو الرجل يوصى لولد ابنته.
(1) تفسير عبد الرزاق 1/ 86.