الصفحة 3141 من 3470

الرجل. يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها فإذا طلقها واحدة بانت منه لا عدة عليها تتزوج من شاءت ثم قال: (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا) يقول:[أن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل (1) .

[17718] عن ابن عباس رضي الله، عنهما أنه تلا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) قال: فلا يكون طالق حتى يكون نكاح (2) .

[17719] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله، عنهما أنه قال: إذا قال: كل امرأة أزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) (3) .

[17720] حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق سمعت آدم مولى خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» قال: ليس بشيء من أجل أن الله تعالي يقول: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) الآية (4) .

قوله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) آية 50

[17721] عن أم هانئ بنت أبى طالب رضي الله، عنها قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، فأنزل الله: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) إلى قوله: (هاجَرْنَ مَعَكَ) قالت: فلم أكن أحل له، لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء (5) .

[17722] عن مجاهد رضي الله، عنه في قوله: (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) قال: أزواجه الأول الاتي كن قبل أن تنزل هذه الآية في قوله: (اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) قال: صدقاتهن. (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) قال: هي الإماء التي أفاء الله عليه (6) .

(1) ـ (3) الدر 6/ 625.

(4) ـ (6) الدر 6/ 627 ـ 628.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت