فهرس الكتاب
فأحل له الفتيات المؤمنات (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) وحرم كل ذات دين إلا الإسلام وقال: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) إلى قوله: (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وحرم ما سوى ذلك من أصناف الناس (1) .
[17747] عن مجاهد رضي الله، عنه (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين (إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) قال: هي اليهوديات والنصرانيات لا بأس أن يشتريها (2) .
[17748] عن أم سلمة رضي الله، عنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله: (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) (3) .
[17749] عن أبي ذر رضي الله، عنه (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) قال: من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك (4) .
[17750] عن أبي ذر رضي الله، عنه (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) قال: من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك (5) .
قوله تعالى: (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ)
[17751] عن عبد الله بن شداد رضي الله، عنه في قوله: (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) قال: ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يتبدل وقد كان ينكح بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء، قال: ونزلت وتحته تسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة رضي الله، عنها بنت أبى سفيان، وجويرية بنت الحارث (6) .
[17752] عن الحسن رضي الله، عنه في قوله: (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) قال: قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات، عنهن قال علي: فأخبرت علي بن الحسين رضي الله، عنه، فقال: لو شاء تزوج غيرهن ولفظ عبد بن حميد فقال: بل كان له أيضا أن يتزوج غيرهن (7) .
قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ) ... آية 53
[17753] عن أنس رضي الله، عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه
(1) ـ (7) الدر 6/ 638 ـ 639.