الصفحة 410 من 3470

والوجه الرابع:

[2166] أخبرني ابى، قال روى عن نحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، وعمرو ابن الحارث، عن زيد بن أسلم، في قوله: (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) مثل قول الرجل: هو كافر هو مشرك. لا يؤاخذه الله حتى يكون ذلك من قلبه.

قوله تعالى: (وَاللهُ غَفُورٌ)

[2167] حدثنا أبو زرعة، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، في قوله: (غَفُورٌ) يعني: إذا تجاوز عن اليمين التي حلف عليها.

قوله: (حَلِيمٌ)

[2168] وبه عن سعيد بن جبير، في قول الله: (حَلِيمٌ) : إذ لم يجعل فيها الكفارة، ثم نزلت الكفارة.

قوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) آية 226

[2169] حدثنا ابى، ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو قتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه عن عمرة، عن عائشة قالت: كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا.

[2170] حدثنا ابي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فهذا الرجل يحلف لامرأته، لا ينكحها بالله.

[2171] حدثنا أبي ثنا عثمان بن حفص البصري، ثنا ملسمة بن علقمة ثنا داود، عن سعيد بن المسيب، في قوله: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) قال: يحلفون. قال أبو محمد: وروى عن الحسن ومقاتل بن حيان وعبد الكريم، نحو ذلك

قوله تعالى: (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)

[2172] حدثنا أبي ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت