الصفحة 412 من 3470

والوجه الثالث:

[2177] حدثنا أبي، ثنا المسيب بن واضح، ثنا ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن المغيرة، قال: قال القعقاع: سألت الحسن عن الرجل ترضع امرأته صبيا، قال: أخاف ألا يطأها حتى تفطم ولدها؟ قال: ما أرى هذا بغضب، انما الإيلاء في الغضب.

قوله: (فَإِنْ فاؤُ)

[2178] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا أسباط عن مطرف، عن عامر، عن ابن عباس، قال: الفيء: الجماع. قال أبو محمد: وروى عن علي بن أبي طالب ومسروق والشعبي ومقاتل بن حيان وسعيد بن جبير، نحو ذلك

والوجه الثاني:

[2179] حدثنا الأحمسي، ثنا وكيع، عن شريك، عن من سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود، قال: الفيء: الرضى.

قال أبو محمد: وروى عن علقمة وإبراهيم النخعي مثل ذلك.

والوجه الثالث:

[2180] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن ابراهيم، أن رجلا آلى من امرأته فنفست، فسئل مسروق وأصحاب عبد الله، فقالوا: يشهد.

قال أبو محمد: وروى عن الحسن، وأحد قولي علقمة، قالا: الفيء: الإشهاد.

والوجه الرابع: أن يكون معذورا، فيفيء بلسانه.

[2181] حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال: إن آلى، ثم مرض أو سجن أو سافر، ثم راجع، فان له عذرا، ألا يجامع. قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت