الصفحة 415 من 3470

يحل لها إن كانت حاملا، أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها.

قال أبو محمد: وروى عن ابن عباس والشعبي والحكم بن عتيبة ومجاهد والربيع بن أنس والضحاك، نحو ذلك.

الوجه الثالث: الحيض:

[2192] حدثنا أبى، ثنا معلي بن أسد، ثنا عبد العزيز بن المختار، ووهيب وخالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، في هذه الآية (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال: هو الحيض.

قال أبو محمد: وروى عن عطية، وأحد الروايات عن النخعي، نحو ذلك.

قوله: (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)

[2193] حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة ويوسف بن موسى قالا ثنا جرير عن واصل بن سليم، عن عبد الله بن سعيد بن جبير قال: جاء أعرابي فسأل: من أعلم أهل مكة؟ فقيل له: سعيد بن جبير. فسأل عنه فإذا هو في حلقة، وهو حديث السن. زاد يوسف فقال: إن هذا الحدث. فقيل له: هو هذا. قالا: جميعا فسأله ابن أخ له تزوج امرأة، ثم عرض بينهما فرقة، وبها حبل، فكتمت حبلها حتى وضعت. هل له ان يراجعها؟ قال: لا. قال: فاشتد على الأعرابي. فقال له سعيد: ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فلم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها.

[2194] حدثنا أبو زرعة، ثنا نحيى ابن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير، في قول الله: (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) يعني: ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال.

قوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحًا)

[2195] حدثنا ابى، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحًا) يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، او تطليقتين وهي حامل، فهو أحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت