الصفحة 436 من 3470

[2316] قرأت علي محمد بن الفضل، ابنا محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف عن مقاتل (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) من يوم يموت الزوج، إن كان غائبا أو شاهدا.

قوله: (وَعَشْرًا)

[2317] حدثنا أبي ثنا هشام بن عمار ومحمود بن خالد قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، قال: سمعت ربيعة ويحيي ابن سعيد يقولان في قوله: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) عشر ليالي، لقول الله: (وَعَشْرًا) وما قال الله: (عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) ، فهي عشر ليال بأيامهن.

[2318] حدثنا كثير بن شهاب، ثنا محمد بن سعيد بن سابق، ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية، في قوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) قلت: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح في العشرة.

وروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، نحو ذلك.

قوله: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ)

[2319] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي، ثنا جويبر، عن الضحاك (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) يقول: إذا انقضت عدتها. وروى عن مقاتل بن حيان انه قال: إذا مضت أربعة أشهر وعشرا. وقال الربيع بن أنس: إذا انقضت العدة.

قوله: (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ)

[2320] حدثنا أبي ثنا أبو صالح، حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب في قول الله: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) فلا جناح على أو ليائها، (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .

قوله تعالى: (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

[2321] حدثنا أبي ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) يقول: إذا طلقت المرأة، أو مات عنها، فإذا انقضت عدتها، فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك: المعروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت