فهرس الكتاب
قبل أن يمسها، ولم يسم لها صداقا، فأمر الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فأما التي سمى لها الصداق فلها نصف الصداق.
والوجه الثاني:
[2400] حدثنا الأحمسى، ثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي بعدها (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) نسخت (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ)
[2401] حدثنا أبي ثنا ابن نفيل، ثنا عتاب بن خصيف، في قوله: (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) قال: كان ذلك قبل الفرائض.
والوجه الثالث:
[2402] حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) قال: قال أبو العالمية: لكل مطلقة متعة، دخل بها او لم يدخل بها.
وروى عن عطاء والزهري: قالا: لكل مطلقة متعة.
[2403] حدثنا الأحمسى، ثنا وكيع، عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى عن شريح (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) قال: الدرع والخمار الجلباب او المنطق.
قوله تعالى (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)
[2404] حدثنا أبي، ثنا أبو سلمة المنقري ثنا جرير بن حازم، عن يعلي ابن حكيم، قال: سمعت رجلا سأل سعيد بن جبير عن المتعة، علي كل أحد هي؟ قال: لا. قال: فعلى من؟ قال: على المتقين.
والوجه الثاني:
[2405] حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا حسين بن حفص، قال: قال سفيان وان طلقها وقد دخل بها، فسمى لها مهرا، فعليه المتعة ولا يجبر على ذلك، ولكن يقال له: متع أن كنت من المتقين، من غير أن يجبر عليه.