الصفحة 43 من 45

الرابعة: هل يثبت كونهم أقارب تميم بمجرّد قولهم؟ وهل تكفي شهادة بعضهم لبعض؟

الجواب [1] : إنّ من كان بيده شيء كفاه وضع يده، ومن رام الدخول / 23 أ لم يكفه مجرّد دعواه، ويكفي في ثبوت كونه منهم وجود الشهرة لمن يدّعي ذلك، فإنّ النسب ممّا يثبت بالاستفاضة، إلاّ إن ثبت ما يخالفه، وتقبل شهادة بعضهم لبعض.

الخامسة: إذا ثبت كونه من أقارب تميم بالشهرة، هل يكون ذلك أقوى من عموم تصرّف الإمام في أراضي بيت المال؟

الجواب [2] : إنّ الشهرة قد صحبها العمل المستمرّ، مع ترك النكير من عهد الفتوح إلى الآن، وقد نازع في ذلك قوم أحيانًا، وخصموا واستمرّ ذلك بأيدي المذكورين، فخصّ ذلك من عموم تصرّف الإمام، إلاّ أنّه لا يرتفع [3] بالنسبة لنقل ذلك عنهم إلى غيرهم، وأمّا مع إبقائه عليهم فلا.

السادسة: هل تقبل دعواهم أنّ البلدتين المذكورتين الموجودتين الآن هما المراد بما في العطيّة المذكورة؟

الجواب [4] : إنّ مهما كان بأيديهم فإنّه يحمل على أنّه من العطيّة، ومهما كان ليس بأيديهم لم يقبل أنّه داخل في العطيّة، إلاّ ببيّنة؛ لأنّه يطرقه احتمال حدوث إحياء، فيما يجوز فيه الإحياء، ممّا كان خارج البلد مثلًا، ثمّ اتّصل بها، فلا تنزع ممّن هو بيده بمجرّد دعواهم أنّ ذلك داخل [5] في عموم عطيّة البلدين، فمهما ثبت أنّه كان مبنيًّا، أو مغروسًا، أو مسكونًا / في وقت العطيّة، فإنّها تشمله، وما لا بدّ منه فيه [6] من 23 ب إقامة البيّنة، ومهما تعذّرت فيه البيّنة، أقرّ على من هو بيده.

السابعة: هل يستحقّون حكر جميع البلدتين حتّى المغارة؟

(1) في ب: والجواب.

(2) في ي: والجواب.

(3) كتب ...: لا يرفع إلاّ بالنسبة، وما أثبتناه من ب.

(4) في ب: والجواب.

(5) داخل: زيادة من ب.

(6) فيه ...: سقطت من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت