فهرس الكتاب
يجوز لصاحب المال، ودفع ثنيّة بدل جذعة مع أخذه جبرانا، وكلام المحررأحسن، فإنه قال: ولا يجوز طلب الجبران، إذا أخرج بدل الجذعة ثنيّة في أحسن الوجهين.
قوله: وَفِي الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ فِي الْجَدِيدِ.
في جعل ذلك في لجديد نظر ومنع، فإنّ صاحب المهذب لم يذكر فيه قولين، بل ذكر فيه وجهين، وصاحب البيان حكى وجوها، وقال الرافعي في الشرح الكبير: فيما إذا كانت صغارا، فيما يؤخذ فيه وجهان، وقال صاحب التهذيب: قولان، وهذا اللفظ يُشعر بترجيح أنّ الخلاف وجهان؛ لقوله أولا وجهان، بصيغة / الجزم 8 ب ثم قال: وقال صاحب التهذيب ... إلى آخره، وأيضا فإنه قال بعد ذلك: قطع الجمهور بأخذ الصغيرة من الصغار في الغنم، وذكروا في الإبل والبقر ثلاثة أوجه، هذا لفظه، فقد نقل عن الجمهور أنهم قالوا ثلاثة أوجه، ثم لتعلم أنّ الراجح مختلف فيه.
قوله: وَكَذَا الْفَحْلِ وَالرَّاعِي فِي الْأَصَحِّ [1] .
قال في الروضة [2] : اتحاد الفحل، المذهب أنه شرط، وبه قطع الجمهور، وقيل فيه وجهان، أصحهما اشتراطه والمراد أن تكون الفحول مرسلة بين ماشيتهما لا يختص أحدهما بفحل، سواء كانت الفحول مشتركة أو مملوكة لأحدهما أو مستعارة، وفي وجه يشترط أن تكون مشتركة بينهما واتفقوا على ضعفه.
قوله في باب زَكَاةِ النَّبَاتِ: قُلْتُ: الْأَصَحُّ ثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ... إلى آخِرِهِ [3] .
يطالب بدليل تصحيح ذلك، وكذا بدليل تصحيح ما ذكره في رطل بغداد.
قوله: بِاعْتِبَارِ عَيْشِ.
أي باعتبار مدة عيش الزرع، أي ينظر إلى المدة، من حين الزرع إلى حين الإدراك، وقد أوضحه في الروضة [4] ، فقال: ذكروا في المثال أنه لو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر، واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع سقيتين، فسقى بماء السماء، وفي شهرين من الصيف إلى ثلاث سقيات فسقى بالنضح، فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التوزيع، يجب خُمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر، وعلى اعتبار الأغلب يجب نصف العشر وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر، و نصف العشر وعلى اعتبار الأغلب
(1) كتب: وكذا الراعي والفحل، بتقديم الراعي، وما أثبتناه من المنهاج.
(2) الروضة 1/ 204
(3) العبارة بتمامها كما هي في المنهاج: قُلْتُ: الْأَصَحُّ ثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ رِطْلَ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَقِيلَ بِلَا أَسْبَاعٍ وَقِيلَ وَثَلَاثُونَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(4) الروضة 1/ 232