فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 84

يجب العشر. هذا كلام الروضة، وكان ينبغي أن يقول: عيش الزرع أو الثمر، فإنّ ذلك لايخص الزرع، ولهذا قال قبل ذلك من ثمر أو زرع.

قوله في باب زَكَاةِ الْمَعْدِن: وَيُشْتَرَطُ [1] النِّصَابُ لَا الْحَوْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا.

قد توهم هذه العبارة أنه أراد لا الحول على المذهب، وليس كذلك، فإنه لا يُشترط الحول في ذلك، بلا خلاف، والخلاف مخصوص بالنصاب والنقد، وذلك مُصرّح به في الروضة، وكان ينبغي أن يقول بدل قوله / والنقد الذهب أو الفضة، فإن 9 أ ّ ذلك هو المراد، والنقد هو المضروب فقط، وليس شرطه أن يكون مضروبا، وعبارة الروضة على الصحة.

قوله في باب زَكَاةِ التِّجَارَةِ: وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ.

كان ينبغي أنْ يقول: وفي وجه، وكذلك ما بعده، لأنه قال في الروضة: الصحيح أنها أوجه: الأول منها منصوص، وفي عبارة الروضة نظر، وينبغي أن يقول: قول ووجهان.

قوله: فَعَلَى الْأَظْهَرِ لَوْ رُدَّ ... إلَى آخِره [2] .

هذا يوهم اختصاص ذلك بالأظهر، ولا يختص به، بل هو كذلك على قوله، وفي قول نظر فيه، نص عليه الرافعي في شرحه الكبير.

قوله: فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ.

أطلق ذلك وليس هو مطلقا، بل هو مختص بما إذا كان النقد الذي باع به هو الذي يُقوَّم به، فلو باع بالدراهم، والحال يقتضي التقويم بالدنانير لم ينقطع على الأصح، ونبه الرافعي في شرحه الكبير على ذلك.

قوله في باب زَكَاةِ الْفِطْرِ: إلَّا فِي عَبْدِهِ وَقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ.

قال في الروضة: إلاّ إذا كان له عبد مسلم، وقريب مسلم، أو مستولدة مسلمة، ثم قال: ولو أسلمت الذِّمية تحت ذِمّي، ودخل وقت وجوب الفطرة في تخلف الزوج، ثم أسلم قبل انقضاء العدة، ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خِلاف، يأتي [في] [3] موضعه إنْ شاء الله، فإن لم نوجبها فلا فطرة، وإن أوجبناها فالفطرة على هذا الخلاف في عبده المسلم، هذا كلام الروضة، هنا قلت: والصحيح وجوب النفقة في هذه المسألة، وقد نص عليه المصنف في المنهاج، قبيل باب الخيار والإعفاف.

(1) كتب: وشرطه، وما أثبتناه من المنهاج.

(2) تمام العبارة: إلَى النَّقْدِ فِي خِلَالِ الْحَوْلِ وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ، وَيُبْتَدَأُ حَوْلُهَا مِنْ شِرَائِهَا.

(3) زيادة من روضة الطالبين 1/ 251 / م

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت