فهرس الكتاب
قال المصنف في التحرير [1] في كتاب الصيام: الاستعاط هو أخذ الدواء وغيره من [2] أنفه حتى يصل دماغه واستعط الرجل واستعطته، وقال المطرزي رضي الله عنه في كتاب المغرب: والسعوط الدواء الذي يُصبُّ في الأنف [3] .
قوله: الْمَسَامِّ.
قال الجوهري في الصحاح: مسام الجسد ثقبه، ذكره في سمم [4] ، وقال المصنف في تهذيب اللغة [5] : مسام البدن: ثقبه، وهي بفتح الميم، وتشديد الميم /10 أ الثانية [6] ، وقال المطرزي في كتاب المغرب [7] : المسام: المنافذ، من عبارات الأطباء.
قوله في كتاب الْحَجِّ فِيْهِ: وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْبَذْرَقَةِ.
ظاهره أنه معطوف على قوله: والأظهر، فيكون قولا على اصطلاحه، وليس الخلاف في أجرة البذرقة قولين، بل هو وجهان في الروضة، ويتعلق بذلك كلمتان: إحداهما من حيث اللفظ، والثاني من حيث المعنى، أمَّا الأول فقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط في قوله: ولو وجد بذرقة بأجرة، أي خفارة تخفره، وهي لفظة أعجمية مُعرَّبة، يُقال بالدال المهملة، والذال المعجمة، وقال المصنف في تهذيب اللغة [8] : قوله في الوسيط: وجد بذرقة بأجرة يعني خفيرا، وهي أعجمية عُرِّبت وهو بفتح الباء وإسكان الذال وفتح الراء وبعدها قاف ثم هاء والذال معجمة، ثم قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: يقال بالدال المهملة وبالمعجمة، وأمَّا الثاني فقد رجح أنه تجب أجرة البذرقة، وقال في الروضة [9] : لو خاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي لم يجب الحج، وإن كان الرصدي يرضى بشئ يسير إذا تعين ذلك الطريق. فيقال لمَ قطع بعدم وجوب الشيء اليسير الذي يرضى به الرصدي، ورجح وجوب أجرة البذرقة، ويتحرر الفرق بينهما صورة ومعنى.
قوله في باب دُخُولِ مَكَّةَ: وَالصَّحِيحُ بَقَاؤُهُ إلَى الْفَجْرِ.
ينبغي أنْ يقول: والمذهب بقاؤه، فإنّ ذلك طريقة، والطريقة الأخرى فيه قولان، ولفظ المحرر على ما رأيته، والمذهب أنه يمتد إلى طلوع الفجر.
(1) تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) ، ص 125 /م
(2) كتب: في أنفه، وما أثبتناه من التحرير، ص 125 / م
(3) المغرب في ترتيب المعرب، ص 189، وقال: وأسْعَطتُه إياه واسْتَعَط هو بنفسه ولا تقلْ استُعِيط مبنيا للمفعول.
(4) كتب: سمسم، والصواب أن الجوهري ذكره في مادة سمم، وليس سمسم.
(5) تهذيب الأسماء واللغات 3/ 148.
(6) هنا حدث خطأ في ترتيب أوراق المخطوطة، فهذه الورقة تحمل رقم 1 (، وهي في الحقيقة رقم 9.
(7) المغرب في ترتيب المعرب، ص 199
(8) تهذيب الأسماء واللغات 3/ 23
(9) روضة الطالبين 1/ 290