فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 84

قوله في كِتَابُ البَيعِ: وَلَا يَضُرُّ تَعَلُّقُهُ بِذِمَّتِهِ.

قيل: كيف أنْ تصدر منه جناية بغير إذن سيده، فقبضه العبد وأتلفه، فيتعلق بذمته الغُرم، وكذلك لو أقرضه شيئا، فأتلفه العبد، تعلّق بذمته أيضا، على قول ذكره الرافعي في كتاب الوديعة.

قوله: إنْ خَرَجَتْ مِائَةً، وَإِلَّا فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ.

ينبغي أن يقول على الأظهر، فإنّ هذا الخلاف قولان في الروضة.

قوله في / باب الربا [1] : اقْتِيَاتًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا. ... 10 ب

قال: هو في باب الإيمان: والطعام يتناول قوتا وفاكهة وإدامًا، وحلوا، فقال: لِمَ اختلف تقسيمه للطعام في الموضعين، وليعلم أنه قال المطرزي في كتاب المغرب [2] : الفاكهة ما يُتفكه به، أي يُتنعّم به.

قوله في باب [نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ] [3] : بِأَنْ يَلْمَسَ.

يجوز ضم الميم وكسرها، ذكرهما في ديوان الأدب [4] ، وقال في الصحاح: أيضا: اللمس المسُّ باليد، وقد لمسه يلمَسه ويلمِسه.

قوله: فَإِنْ أَجَازَ [فَبِالْحِصَّةِ] [5] قَطْعًا.

قلّد في قوله قطعا المحرر، وليس ذلك مقطوعا به، بل فيه طريقان: أحدهما القطع بذلك، والآخر طرد القولين، نقلهما الرافعي في شرحه الكبير، والمصنف في الروضة.

قوله في باب الْخِيَارِ: فَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ [6] .

قال في الروضة [7] : نص أن الخيار لوارثه، فكان ينبغي أن يقول هنا النص، أو الأظهر.

قوله: وَبَوْلِهِ فِي الْفِرَاشِ وَبَخَرِهِ وَصُنَانِهِ [8] .

أطلق ذلك كله، وليس مطلقا، بل قيّد هو في الروضة البول بما إذا كان في غير أوانه، وقيّد البخر بالناشئ من تغيّر المعدة دون ما يكون بقلح الأسنان، وقيّد الصنان بالمستحكم الذي يُخالف العادة.

(1) لم يخصص للرباكتاباخاصا، إنما جاء قوله هنا في كتاب البيع.

(2) المغرب في ترتيب المعرب، ص 312

(3) ما بين الحاصرتين زيادة من المنهاج، إذ اكتفى المصنف بقوله: قوله في باب نهي.

(4) ديوان الأدب 2/ 115

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المنهاج، ص 144

(6) المنهاج، ص 145

(7) روضة الطالبين 1/ 437

(8) المنهاج، ص 146

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت