فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 84

قوله: وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ أَقَلِّ قِيَمِهِ [1] .

ينبغي أن يقول: والأظهر، أو المذهب، فإنه قول أو طريقة، لا وجه، كذلك هو في الشرح الكبير، وقال في الروضة: المذهب.

قوله: وَأَخَذَ مِثْلَ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتَهُ [2] .

يعني قيمة ما كانت من حين البيع إلى حين القبض، كما تقدم في المبيع، ذكره الرافعي في شرحه الكبير، ولم ينقل في هذا خلافا، بخلاف ذلك.

قوله: زَوَالِ مِلْكِهِ إلَى غَيْرِهِ فَلَا أَرْشَ فِي الْأَصَحِّ [3] .

قال الرافعي في الشرح الكبير: إنه المنصوص، لكن فيما إذا زال بملكه بعوض.

قوله في الفرع: وَلَوْ ظَهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا رَدَّهُمَا لَا الْمَعِيبَ وَحْدَهُ فِي الْأَظْهَرِ [4] .

ظاهر هذا الكلام أنّ العبدين باقيان في ملكه، وقد قال المصنف في الروضة في الرد بالعيب: فصل المبيع في الصفقة الواحدة: إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله ردهما، وكذا لو خرج أحدهما معيبًا، وليس له رد بعضه إن كان الباقي باقيًا في ملكه لما فيه من التشقيص على البائع / فإن رضي به البائع جاز 11 أ على الأصح وإن كان الباقي زائلًا عن ملكه بأن عرف العيب [5] ، بعد بيع بعض المبيع ففي رد الباقي طريقان ... إلى آخره.

فقد قطع في هذا الكلام بأنه ليس رد بعض المبيع في صفقة واحدة، إنْ كان الباقي باقيا في ملكه، وصورة مسألة العبدين في باب تفريق الصفة، وحكى الخلاف فيها مع بقاء الباقي في ملكه.

قوله في باب الأصول والثمار: أَوْ زَرْعٍ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ [6] .

يعني مثل الحنطة في سنبلها، لا تباع دون سنبلها، ولا معه على الصحيح، فإذا بيع زرع الحنطة وفيه حبّ مع الأرض بطل البيع في الجميع على الصحيح، وهذا مذكور في الشرح الكبير للرافعي في اللفظ السادس [7] .

قوله في كتاب السَّلَمِ: وَتِرْيَاقٍ مَخْلُوطٍ [8] .

(1) المنهاج، ص 147

(2) المنهاج، ص 147

(3) كتب: زال، وما أثبتناه من المنهاج، ص 147.

(4) المنهاج ص 148.

(5) كتب البيع، خطأ، وما أثبتناه من الروضة 1/ 454، وهو الصحيح.

(6) المنهاج، ص 155

(7) شرح الوجيز 9/ 23،58 / م.

(8) المنهاج، ص 164

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت