فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 84

يعني يجب قيمته على المذهب، فإن القطع بذلك هو طريقة، والطريقة الثانية فيه قولان، ذكرهما الرافعي في الشرح.

قوله: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ [1] .

ينبغي أن يقول: والأظهر، فإنه قول لا وجه، والخلاف في ذلك قولان، كذا ذكر الرافعي، والمصنف في الروضة.

قوله: َأَنَّهُ يَغْرَمُ الْأَقَلَّ [2] .

يعطي أيضا أنه وجه أيضا، وليس كذلك، بل هذه طريقة، وينبغي أن يقول: والطريقة الثانية في ذلك قولان: أحدهما هذا، والثاني يغرم الأرش بالغا ما بلغ، وكان المصنف تبع لفظ المحرر إنه قال: الأصح، لكنّ المحرر لم يخص الأصح بالوجه.

قوله في كتاب التَّفْلِيسِ: وَقِيلَ لَا رُجُوعَ [3] .

هذا يوهم أنه لا رجوع في هذه المسألة أصلا، وليس كذلك، بل المراد أنه قيل لا رجوع إذا لم يبدل قيمة الولد، فله الرجوع وجهًا واحدا، وكلام المحرر أوضح من كلامه هنا، فإنه قال: وإنْ لم يبدل، فأحد الوجهين يبطل حقه من الرجوع.

قوله: فَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الرُّجُوعِ [4] .

كان ينبغي أن يقول: فالأظهر، فإن الخلاف في ذلك قولان، نقلهما هو في الروضة، وغيره.

قوله: وَأَوْلَى بِتَعَدِّي الرُّجُوعِ [5] .

ليس هذا على إطلاقه، بل هو فيما إذا باع نخلة مطلعة، غير مؤبّرة، ثم تأبّرت عند الرجوع، فأمَّا إذا كانت غير مطلعة عند البيع، ثم كانت مطلعة غير مؤبّرة عند الرجوع، فأولى بأن لا يتعدى الرجوع.

/ قوله: فَعَلُوا وَأَخَذَهَا [6] . ... 12 أ

قال الرافعي [7] : فإذا قلعوا وجب تسوية الحفر من مال المفلس، وإن حدث في الارض نقص بالقلع وجب أرش النقص في ماله. وهل يضارب البائع، أو يقدم، فيه خلاف.

(1) المنهاج، ص 174

(2) المنهاج، ص 174

(3) المنهاج، ص 180

(4) المنهاج، ص 180

(5) كتب: والأولى، وما أثبتناه من المنهاج، ص 180

(6) كتب: قلعوا وأخذها، وما أثبتناه من المنهاج، ص 180

(7) شرح الوجيز 10/ 261

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت