فهرس الكتاب
قوله في باب الْحَجْرِ: الْغَزْلِ وَالْقُطْنِ [1] .
لعله أراد بالغزل المصدر، يعني أنها هل تجتهد فيه وتنقِّيه، ونحو ذلك، وأراد بقوله والقطن يعني حفظ القطن، وصونه وتهيئته ونحو ذلك.
قوله: وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فَكُّ الْقَاضِي [2] .
مقتضى هذا الكلام أنه لا ينفك إلاّ بالقاضي على وجه، ولم ينقل وجها في الروضة، بل قال: القاضي، أو الأب والجد، وفي العم والوصي وجهان.
قوله: وَكَذَا بِإِتْلَافِ الْمَالِ فِي الْأَظْهَرِ.
كلامه هذا يقتضي أن الخلاف قولان، وكذا رأيته في شرح الرافعي والروضة في هذا الموضع، وقال في الروضة في الرابع من كتاب دعوى الدم والقسامة إقرار المحجور عليه بالإتلاف، هل يقتل، فيه وجهان سبقا في الحجر، كذا رأيته وجها في الروضة، وشرح الرافعي.
قوله في كتاب الصلح: وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَيْنٍ عَلَى عَيْنٍ.
هكذا وجدته في النسخ على عين، يعني مهملة ثم ياء، ثم نون، وكأنه تصحيف، وإنما صوابه بغين معجمة، ثم ياء، ثم راء، ثم هاء، أي صالح على غير ذلك الدين، احتراز مما لو صالح على بعضه، وأنه ذكره عقيب هذه المسألة، وبقوله: وإن صالح من دين على بعضه، وأمَّأ لفظة عن فإنها غلط؛ لأنها تنافي تفصيله بعد ذلك، بقوله: وإن كان العرض عينا إلى قوله ... أو دينا، فلا يسقيم التفصيل المذكور إذا كانت المسألة من أصلها مفروضة في أنه صالح على عين، وأمَّا إذا قُرئ من دين على غيره استقام الفصل المذكور، فإن غير الدين المدّعى قد يكون عينا، وقد يكون دينا.
قوله في آخر باب الضَّمان: رَجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ.
هذا يعطي في أنه في كل من المسألتين المذكورتين طريقان، ولم ينقل الرافعي في الشرح، ولا هو في الروضة في ذلك طريقين، بل في المسألة الأولى، وهي إذا صدقه المضمون، له وجهان، وفي / الثانية يرجع على المنصوص. ... 12 ب
قوله: كتاب الشَّرِكَةُ.
قال في التحرير: بكسر الشين، وإسكان الراء، وقال في كتاب المغني في غريب المهذب: ويقال بفتح الشين وكسر الراء، ونقل اللغتين الذماري [3] في شرح التنبيه.
(1) المنهاج، ص 183
(2) المنهاج، ص 183
(3) جاء في كشف الظنون، ص 490 من شراح التنبيه: وشرح أحمد بن كشتاسب [كشاسب] الررماري ... [الدزماري] المتوفى سنة 643 هـ، وهو في مجلدين سماه رفع التمويه عن مشكل التنبيه. وانظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 100