فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 84

بقيمته، وله أن يقلعه، ويغرم أرش نقصه، ولم يذكر إلاّ بقاء بالأجرة، هذا هو الصواب.

قوله: فَالْمُصَدَّقُ الْمَالِكُ عَلَى الْمَذْهَبِ.

ظاهره طريقه قاطعة بأنّ القول قول المالك، وهو مخالف لما ذكره هو في الروضة، فإنه لم ينقل طريقة قاطعة بذلك، وإنما حكى طريقين: أحدهما القطع بأنّ المصدق في مسألة الدابة الراكب، وفي مسألة الأرض المالك، والطريقة الثانية فيها قولان، وفي المحرر لم يقل مثل هذا الذي هنا، بل قال على الأصح.

قوله في كتاب الغصب: وَكَذَا لَوْ نَقَصَ بِهِ بِأَنْ بَلِيَ الثَّوْبُ فِي الْأَصَحِّ.

مقابل هذا، الأصح أنه لا يجب إلاّ أكثر الأمرين من أجرة المثل، وأرش النقص، هكذا ذكره في الروضة.

قوله: وَفِي عَيْبٍ حَادِثٍ يُصَدَّقُ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَحِّ.

مقابل هذا الأصح وجهان: أحدهما يصدق المالك فيهما، والثاني يفرق بين ما يندر من العيوب وغيره، ذكره في الروضة.

قوله في كتاب الشُّفعة: وَلَا يَتَمَلَّكُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْمَذْهَبِ.

يوهم قوله المذهب أنّ القطع بذلك هو الطريقة الراجحة، وليس كذلك، بل الطريقة ... الراجحة أنه على قول بيع الغائب، ولفظ المحرر: وأظهر الطريقين أنّ تملك الشقص الذي / لم يره على الخلاف في شراء الغائب، والثاني المنع بكل حال 14 أ وقال في الروضة: أصحهما أنه على قول بيع الغائب.

قوله في كتاب الْقِرَاضِ: وَقِيلَ يَكْفِي الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ.

هذه العبارة توهم أنه يكفي القبول بالفعل في القرض مطلقا، ولم يذكر الرافعي ذلك في شرحه الكبير، ولا المصنف في الروضة، وإنما ذكر وجها في صورة مخصوصة، وقد بينها في المحرر، لا كما في المنهاج.

قوله في باب الإجارة: وَكَذَا مَنْكُوحَةٌ لِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ فِي الْأَصَحِّ.

الخلاف فيما إذا كانت الزوجة حرّة، وأمَّا الأمة فيجوز للسيد أنْ يؤجرها من غير خلاف.

قوله: وَيَجُوزُ كِرَاءُ الْعُقَبِ فِي الْأَصَحِّ.

هذا يعطي أنه وجه، وقد قال الرافعي في شرحه الكبير: إنه نصّ الشافعي في الأم على جواز هذه الإجازة، فهو قول، وقال في الروضة: هذه مسألة تعرف بكر العقب، وهو جمع عقبة، وهي النوبة، قلت العُقْبة بضم العين، وإسكان القاف، قال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت