فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 84

يعطي أنه طريقة قاطعة بذلك، ولم يحك الرافعي في شرحه الكبير طريقة قاطعة بذلك بأن النظر للقاضي.

قوله: وَشَرْطُ النَّاظِرِ الْعَدَالَةُ.

لفظ الرافعي في الكبير أي الأمانة لا العدالة.

قوله هنا: الِاهْتِدَاءُ ... إلى آخره [1] .

زائد على الشرح، فأنه قال فيه: وكفاية التصرف، ولم يزد.

قوله: وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا.

ترك شيئا، فإنه قال الرافعي في الكبير: وحفظ الأصول والغلاّت على الاحتياط.

قوله في كتاب اللُّقَطَةِ قبيل الفصل: إلَّا أَرْشَ الْجِنَايَةِ.

هذه المسألة زادها في الروضة على الشرح، فقال: قلت: ونقل إمام الحرمين في باب زكاة الفطر اتّفاق العلماء على أنّ أرش الجناية لا يدخل في المهايأة، لأنه يتعلّق بالرقبة / وهي مشتركة. ... 15 أ

قوله: لَا الثَّالِثَةُ [2] فِي الْأَصَحِّ.

كان بنبغي أن يقول في الأظهر، فإنّ الخلاف في ذلك قولان، هكذا نقله الرافعي في شرحه، والمصنف في الروضة.

قوله: وَقِيلَ إنْ وَجَدَهُ فِي عُمْرَانٍ.

هذا يقتضي أنه وجه، وإنما هو قول، على ما نقله الرافعي والروضة.

قوله: وَلَا بَيِّنَةَ لَمْ تُدْفَعْ إلَيْه ِ.

قال الرافعي في الكبير: إلاّ أنْ يعلم الملتقط أنها له، فيلزمه الدفع إليه.

قوله: وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَذْهَبِ.

هذا يوهم ترجيح طريقة قاطعة بذلك، وقال الرافعي في الكبير في وجوبه وجهان، لكنه قال: أصحهما، وهو الذي يشتمل عليه كتب عامة الأصحاب، أنه لا يجب.

قوله: فَلِصَاحِبِ الْبَيِّنَةِ تَضْمِينُ الْمُلْتَقِطِ.

أطلق هذا، وليس مطلقا، فإنه قال الرافعي في الشرح الكبير: هذا إذا دفعه بنفسه، أمَّا إذا ألزمه حاكم بالدفع إلى الواصف، لم يكن لمقيم البينة تضمينه.

قوله: وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ.

(1) في المنهاج، ص 252: وَالِاهْتِدَاءُ إلَى التَّصَرُّفِ

(2) كتب لا الثانية، وما أثبتناه من المنهاج، ص 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت