فهرس الكتاب
يعطي أنه طريقة قاطعة بذلك، ولم يحك الرافعي في شرحه الكبير طريقة قاطعة بذلك بأن النظر للقاضي.
قوله: وَشَرْطُ النَّاظِرِ الْعَدَالَةُ.
لفظ الرافعي في الكبير أي الأمانة لا العدالة.
قوله هنا: الِاهْتِدَاءُ ... إلى آخره [1] .
زائد على الشرح، فأنه قال فيه: وكفاية التصرف، ولم يزد.
قوله: وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا.
ترك شيئا، فإنه قال الرافعي في الكبير: وحفظ الأصول والغلاّت على الاحتياط.
قوله في كتاب اللُّقَطَةِ قبيل الفصل: إلَّا أَرْشَ الْجِنَايَةِ.
هذه المسألة زادها في الروضة على الشرح، فقال: قلت: ونقل إمام الحرمين في باب زكاة الفطر اتّفاق العلماء على أنّ أرش الجناية لا يدخل في المهايأة، لأنه يتعلّق بالرقبة / وهي مشتركة. ... 15 أ
قوله: لَا الثَّالِثَةُ [2] فِي الْأَصَحِّ.
كان بنبغي أن يقول في الأظهر، فإنّ الخلاف في ذلك قولان، هكذا نقله الرافعي في شرحه، والمصنف في الروضة.
قوله: وَقِيلَ إنْ وَجَدَهُ فِي عُمْرَانٍ.
هذا يقتضي أنه وجه، وإنما هو قول، على ما نقله الرافعي والروضة.
قوله: وَلَا بَيِّنَةَ لَمْ تُدْفَعْ إلَيْه ِ.
قال الرافعي في الكبير: إلاّ أنْ يعلم الملتقط أنها له، فيلزمه الدفع إليه.
قوله: وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
هذا يوهم ترجيح طريقة قاطعة بذلك، وقال الرافعي في الكبير في وجوبه وجهان، لكنه قال: أصحهما، وهو الذي يشتمل عليه كتب عامة الأصحاب، أنه لا يجب.
قوله: فَلِصَاحِبِ الْبَيِّنَةِ تَضْمِينُ الْمُلْتَقِطِ.
أطلق هذا، وليس مطلقا، فإنه قال الرافعي في الشرح الكبير: هذا إذا دفعه بنفسه، أمَّا إذا ألزمه حاكم بالدفع إلى الواصف، لم يكن لمقيم البينة تضمينه.
قوله: وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ.
(1) في المنهاج، ص 252: وَالِاهْتِدَاءُ إلَى التَّصَرُّفِ
(2) كتب لا الثانية، وما أثبتناه من المنهاج، ص 256.