فهرس الكتاب
قال في الروضة: المنصوص عليه في الأم أنه ينعقد بعدوي الزوجين، فكان ينبغي أنْ يقول هنا الأظهر، أو المنصوص، ونحو ذلك.
قوله: وَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ عَلَى الْمَذْهَبِ.
ينبغي أنْ يستثني الإمام الأعظم، فإنه يزوج بناته، وبنات غيره على الأصح مع فسقه، نقله هو في الروضة.
قوله في باب مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ: كَوَطْءِ زَوْجَةَ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ.
لفظ ابنه يصح أنْ يُقرأ بنون بعد الباء الموحدة، ويصح أن يُقرأ بياء مثناة تحت، بعد الباء الموحدة، فكل منهما يقطع النكاح.
لقوله في باب نِكَاحِ الْمُشْرِكِ: لَا تَضُرُّ مُقَارَنَةُ الْعَقْدِ لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ / الْإِسْلَامِ 17 أ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ.
قال في الروضة: الأصح إذا اعتقدوا فساده وانقطاعه.
قوله: فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ.
يقتضي أنّ هذا وجه فيهما، وقد نقل الرافعي في الشرح الكبير أنه نصّ الشافعي على أنّ لها النفقة إذا أصرّ.
قوله في باب الْخِيَارِ: وَإِنْ بَانَ دُونَهُ فَلَهَا الْخِيَارُ.
طلق ذلك، وليس ذلك مطلقا فإنه إذا شرط في الزوج نَسَبَه، فبان دون ما شرط، لكنه دون نَسَبها، أو فوقه، فلا خيار لها على الأظهر، وقيل: لا خيار لها قطعا، هكذا قاله في الروضة، وهو بمعنى كلام الرافعي في الشرح.
قوله: فَصْلٌ يَلْزَمُ الْوَلَدَ إعْفَافُ الْأَبِ.
مراده إذا كان الأب حُرًّا، أمَّا إذا كان عبدا فإنه لا يجب عليه إعفافه، قطع به الرافعي في الكبير، قبل الفصل الرابع في تزويج الإماء بقليل.
قوله: أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً.
أطلق قوله أمة، وقول الرافعي في الكبير، فقال: جارية لم يطأها، ثم قال لا يجوز أن يملِّكه أو يزوجه عجوزا أوشوهاء، كما ليس له أنْ يطعمه في النفقة طعاما فاسدا، لا ينساغ.
قوله: وَنِكَاحُهَا.
يعني ونكاح أمة ولده، أي يحرُم أيضا، ومراده إذا كان الأب حرا، أمَّا إذا كان عبدا فإنه يجوز له أنْ يتزوج أمة ولده، قطع به الرافعي في شرحه الكبير.
قوله في كتاب الصَّدَاقِ: تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ.