فهرس الكتاب
كان ينبغي أنْ يقتصر على قوله تخيرت، فإنه يفرع على قول ضمان العقد فيما رأيته في شرح الرافعي والروضة، ولا يصح أنْ يقال فرع على القولين، فإنه قال بعده، فإنْ فسخت .. إلى آخره، وذلك مختص بضمان العقد.
قوله: فَصْلٌ .... إلى قوله: وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُ [1] .
قال الرافعي في الشرح الكبير: أطلق في الصورة وجوب القيمة على هذا القول، لكنها لا تعم الصور، بل في صورة الخمر تقدر هي عصيرًا، أو يجب مثله كما سبق، وهذا يرد على لفظ المصنف هنا دون المحرر، والرافعي ذكر ذلك قبيل قوله: قال الثاني في الباب الثاني في الصداق الفاسد.
/ قوله: وَإِنْ أَخَلَّ كَأَنْ لَا يَطَأَ أَوْ يُطَلِّقَ بَطَلَ النِّكَاحُ. ... 17 ب
هذا خلاف ما قاله هو في تصحيح التنبيه، فإنه قال فيه: إنْ شرط ترك الوطء، صح العقد، وإنْ شرطه أهلها، بطل، ووقع في هذه المسألة شيء عجيب، وهو أنّ المصنف قال في الروضة في الثاني في الصداق الفاسد: والضرب الثاني ما يُخل مقصود النكاح كشرط أنْ لا يطلقها أو لا يطأها، وقد سبق الكلام في الصورتين في الفصل التحليل، هذا لفظه وكلامه في فصل التحليل، لم يفرضه هو فيما إذا شرط أن لا يطأها مطلقا، كما يقتضيه كلامه هنا، بل فرضه فيما إذا شرط أن لا يطأها إلاّ مرة، ولا يطأها نهارا.
قوله: فَمَهْرُ مِثْلٍ. وَيُعْتَبَرُ بِحَالِ الْعَقْدِ.
هذا مخالف لِما ذكر هو في الروضة، فإنه قال في الروضة: وهل يعتبر حالة الوطء، أم يجب أكثر مهر من يوم العقد إلى الوطء؟ فيه وجهان، أو قولان أظهرهما الثاني:
قوله: فَصْلٌ: الْفُرْقَةُ قَبْلَ وَطْءٍ مِنْهَا.
أي إذا كانت الفرقة من الزوجة، كفسخها النكاح بعيب الزوج، أو بعيبها تحته.
قوله: وَمَا لَا.
أو ما لا يكون منها، أو بسببها.
قوله: وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ.
أطلق ذلك، وليس مطلقا، بل إذا كانت معدة للزراعة، وإنْ كانت معدة للعمارة والبناء فحرثها نقص محض، قطع به الرافعي في شرحه الكبير.
قوله: فَإِنْ قَطَفَتْ تَعَيَّنَ نِصْفُ النَّخْلِ.
(1) العبارة بتماها: فَصْلٌ نَكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُ