فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 84

أطلق ذلك وهو مقيّد بما إذا لم يمتد زمان القطع، ولم يحدث بالقطع نقصان في الأشجار إلاّ انكسار السعف والأغصان، نص عليه الرافعي في الكبير.

قوله في كتاب الْقَسْمِ: وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ دُخُولٌ.

احتراز من الثاني، فإنّ الثاني له أن يدخل ليلا إلى غير صاحبة النوبة؛ لوضع متاع ونحوه، كما يفعله الأول نهارا، فإنّ الليل في حق الثاني كالنهار في حق الأول.

قوله في كتاب الْخُلْعِ: وَفِي قَوْلٍ الْأَكْثَرُ مِنْهُ وَمِمَّا سَمَّتْهُ.

ليس هذا قولا في المسألة مطلقا كما ذكره، بل قال في الروضة: أكثر الأمرين مما سمته هي، ومن أقل الأمرين من جهة المثل، وبما سماه الوكيل.

قوله: فَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْ.

قيل ما يقابل هذا الأظهر، والجواب قال في الروضة والثاني عليها أكثر / 18 أ الأمرين من مهرالمثل، وما سمَّت، فإنْ بقي شيء مما سماه الموكل، فعلى الوكيل، وإنْ زاد مهر المثل على ما سماه الوكيل، لم تجب تلك الزيادة؛ لأنّ الزوج رضي بما سماه الوكيل.

قوله: وَإِذَا خَالَعَ أَوْ طَلَّقَ بِعِوَضٍ فَلَا رَجْعَةَ.

هذه المسألة ذكرها الرافعي في الكبير بعد ذلك في الركن الخامس الصيغة.

قوله: فَصْلٌ: قَالَ: أَنْتِ.

هذه المسألة في شرح الرافعي في أوائل الباب الثالث في موجب الألفاظ.

قوله: وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةً فَقَطْ.

هذه في شرح الرافعي، في الفصل الثاني، في الباب الرابع، في سؤال المرأة الطلاق، من كتاب الخلع.

قوله: وَلَوْ طَلَبَتْ طَلْقَةً بِأَلْفٍ.

هذه المسألة نظيرها مذكور في الروضة قبيل الباب الثاني، في أركان الخلع.

قوله في كتاب الطَّلَاقِ: أَوْ نَوَاهُمَا، تَخَيَّرَ.

يدخل فيه ما إذا نواهما معا، وما إذا نواهما مرتبا، أي نوى أحدهما، ثم نوى الآخر، ولفظ المحرر على ما رأيته: نواهما معا.

قوله: وَشَرْطُ نِيَّةِ الْكِنَايَةِ اقْتِرَانُهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ، وَقِيلَ يَكْفِي بِأَوَّلِهِ.

هذا مخالف لكلامه في الروضة من وجهين، أحدهما: أنه رجح هنا خلاف ما رجحه في الروضة، فإنه رجح فيها أنه لا يشترط اقترانها بكل اللفظ، فإنه قال فيها: فلو اقترنت بأول اللفظ دون آخره، أو عكسه طلقت على الأصح، هذا لفظ الروضة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت