فهرس الكتاب
الثاني: كلامه في المنهاج يقتضي القطع بأنه لا يكفي اقترانها بآخر الكتابة، لأنه لم يحك سوى شيئين، وكل منهما يقتضي ذلك، وكلام الروضة صريح في جريان الخلاف في اقترانها بأوله، دون آخره، وعكسه، واعلم أنّ كلام الرافعي في الكبير ليس صريحا في مطابقته كلام الروضة، بل قد يقتضي خلاف الصحيح في الصورتين.
قوله في الفصل الثاني: وقيل عليه.
يعني ينعقد ما عليه كالطلاق.
قوله: وَكَذَا دَمُك عَلَى الْمَذْهَبِ.
هذا يوهم أنّ المذهب القطع بوقوع الطلاق، وكذا كلامه في الروضة، وكلام الرافعي في الكبير، يقتضي أنّ المذهب أنه على وجهين، وفيه طريقة قاطعة بالوقوع.
قوله في أول الفصل الرابع: فَوَاحِدَةٌ، وَقِيلَ الْمَنْوِيُّ.
كلامه يقتضي أنّ الراجح وقوع واحدة، وصرح / هو في الروضة بأن الأصح 18 ب وقوع ما نوى.
قوله: وَلَوْ قَالَ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ.
هكذا هو في نسخ، يذكر نصف في الصرف والمصروف، وقيل في نسخة الأصل: نصف طلقة في طلقة، يذكر نصف في الصرف دون المصروف، والصواب ذكر نصف في الصرف والمصروف جميعا، فإنّ ذلك هو لفظ الروضة، ويقع به طلقة، سواء قصد الحساب، أو الظرف، أو المعية، أو لم يقصد شيئا، فلهذا قال بكل حال، فأمَّا إذا قال: نصف طلقة في طلقة، فإنه إنْ قصد المعية تطلق طلقتين، فلا يصح قوله: فطلقة بكل حال في هذه الصورة، وإنما يصح ذلك في الأول، كما هو لفظ الروضة، وقال عقيبه: ولو قال واحدة في نصف فكذلك، إلاّ أنْ يريد المعية، فتقع طلقتان.
قوله في ثامن فصل: أَوْ الْيَوْمُ.
يعني قال الحالف: إذا مضى اليوم، بالتعريف، بخلاف المسألة المتقدمة، وأنها كانت فيما إذا قال يوم بالتنكير.
قوله في تاسع فصل: وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَالِثَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ.
ينبغي أنْ يقول: على الأظهر، فإنه قال في الروضة: إنّ هذا هو المنصوص في الأم، وعامة كتب الشافعي، قال: وقال في الإملاء: يقع بالثالث طلقة.
قوله: وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَ نَاسِيًا.