فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 84

هذه المسألة في شرح الرافعي بعد التي في أول الفصل الآتي قريبا بنحو أكثر من كراس، والمسألة التي قبيل هذه هي في الشرح قبل التي في أول الفصل المذكور بنحو أكثر من كراس ونصف.

قوله: وَإِلَّا فَيَقَعُ قَطْعًا.

يدخل في قوله: وإلاّ ثلاثة أقسام: أحدها إذا كان لا يبالي، ولم يعلم. الثاني: إذا كان لا يبالي وعلم. الثالث: إذا كان يبالي وعلم، وهذا القسم الثالث ليس مذكورا في شرح الرافعي، ولا في الروضة في هذا الموضع، ويكثر في الفتاوى السؤال عمّن علّق الطلاق بفعل غيره، ففعله قبل أن يعلم بيمين الحالف، ومقتضى كلام المنهاج المذكور أنه يقع الطلاق قطعا، ولم يذكر في الروضة، ولا الشرح حكم هذا في هذا الموضع، فليحرر ذلك.

قوله / في عاشر فصل: وَلَوْ قَالَ عَبْدٌ إذَا مَاتَ سَيِّدِي [1] . ... 19 أ

هذه الصورة مذكورة في الشرح بعد مضي نحو نصف كراس من أول القسم الثاني، في فروع التعليقات في الكراس التاسع من المجلد الثالث عشر من نسخة البدرانية الأصلية التي قبل هذه هي بعدها في شرح الرافعي بنحو ثلاث ورقات إلاّ شيئا.

قوله: وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ إلى قوله: فَطَلْقَتَانِ [2] .

ليس ذلك على إطلاقه، بل مراده ما إذا علّق بغير كلّما، مثل إنْ، ولو علّق بكلما طلقت ثلاثا.

قوله: وَإِنْ قِيلَ ذَلِكَ الْتِمَاسًا لِإِنْشَاءٍ.

هذا مشكل، فإنه كيف يُقال له: أطلقتها التماسا؟ وقوله ذلك إشارة إلى قوله: وقيل ذلك أطلقتها؟

وقوله: وَقِيلَ كِنَايَةٌ.

هذا قول لا وجه، فكان ينبغي أنْ يقول: وفيه قول، أو يقول على الأظهر.

قوله في كتاب الرَّجْعَةِ: وَلَوْ طَلَّقَ فَجُنَّ فَلِلْوَلِيِّ الرَّجْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ.

هذه الصيغة مخالفة للشرح والروضة، فإنه يقتضي الجزم بنقل ذلك، وإنما قالا في الشرح والروضة: ينبغي أن يكون للولي ذلك إذا قلنا بجواز الوكالة في الرجعة، وذكر أنّ الأصح جواز الوكالة في الرجعة.

قوله: وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ.

هذا يوهم أنّ مقابله قد تمّ فقط، وقد قال في الشرح إنّ مقابله جديد أيضا.

(1) كتب: سيده، وما أثبتناه من المنهاج 1/ 351

(2) العبارة بتمامها: وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ وَعَلَّقَ بِنِصْفٍ فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً فَطَلْقَتَانِ. المنهاج 1/ 351

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت