فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 84

قوله في كتاب الْإِيلَاءِ: وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

هذه الصورة ليست في شرح الرافعي، عقيب مسألة المجبوب، بل هي بعد مسألة المجبوب بكراسين وشيء من نسخة البدرانية الأصلية، ومسألة المجبوب في أوائل كتاب الإيلاء.

قوله في كتاب الظِّهَارِ: وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا أَوْ لَاعَنَهَا فِي الْأَصَحِّ.

كان ينبغي أنْ يقول على المنصوص، أو نحوه، فإنه قال الرافعي في الشرح: لو لاعن عنها عقيب الظهار، فقد نصّ الشافعي، رضي الله عنه أنه لا يكون عائدا.

قوله: فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ عَائِدٌ بِالرَّجْعَةِ.

هذا يوهم أنّ ذلك طريقة قاطعة بذلك، والرافعي رضي الله عنه قال: والأشهر أنه في الرجعة قولان، أصحهما أنه عود.

قوله في كتاب اللِّعَانِ: بِوَطْءِ مَحْرَمٍ مَمْلُوكَةٍ / عَلَى الْمَذْهَبِ. ... 19 ب

كان ينبغي أن يقول على الأصح، ولا يقول على المذهب، فإنه قال في الروضة: إنْ قلنا يجب الحد بطلت حصانته، وإلاّ فتبطل أيضا على الأصح.

قوله: فَصْلٌ: لَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ .. إلى آخره.

يؤخذ نقل ذلك مما ذكره الرافعي في الشرح في آخر الركن الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني في قذف الأزواج، ومما ذكره بعده بنحو ورقتين في كلامه على قول الوجيز، وإنْ قذفها ثم أبانها.

قوله في كتاب الْعِدَدِ في رابع فصل: فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْ.

أي لم يطأ واحدة منها، وقوله: وكذا إنْ وطئ، يعني وطئ كلا منهما.

قوله: وَيَحْرُمُ حُلِيُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَكَذَا لُؤْلُؤٌ فِي الْأَصَحِّ.

فيه أشياء: أحدها: أطلق أنه يحرم الحلي المذكور، وليس كذلك، فإنه يجوز أن تلبسه ليلا، وتنزعه نهارا، نقله هو في الروضة. الثاني: قوله ذهب وفضة، يوهم أنه لا يحرم حلي غيرهما، وليس كذلك، بل حلي صفر، أو رصاص يحرم إذا كان بحيث لا يعرف إلاّ بعد التأمّل. الثالث: قوله في الأصح يعطي أنه في المسألة وجهان، ولم ينقل الرافعي، ولا هو في الروضة في ذلك وجهين، بل قالا فيه تردد للإمام.

قوله: بِإِثْمِدٍ.

يوهم أنه لا يحرم غيره، والأصفر حرام أيضا على الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت