فهرس الكتاب
قوله: وَدُمَامٍ.
الدمام بالدال المهملة، قال الجوهري رحمه الله في فصل الدال المهملة، الِّدمام بكسر الدال دواء يُطلى به جبهة الصبي [1] ، وظاهر عينيه، وكل طلي فهو دِميام، وقال الرافعي: فربما يُطلى به الوجه للتحسين، ويقال: هو الكلكون الذي يحمّر الوجه، وقال المصنف في الدقائق: الدِمام بكسر الدال وضمها هو الحمرة، وأصلها كل ما طُلي به.
قوله في خامس فصل: أَوْ لَهَا اسْتَمَرَّتْ.
يوهم أنه يجب عليها أنْ تستمر فيه، وذلك خلاف ما صححه هو في الروضة، فإنه قال فيها: الأصح أنها إن رضيت بالإقامة فيه بإجارة أو إعارة جاز، وهو أولى، وإنْ طلبت نقلها فلها ذلك.
قوله: فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ مَحْرَمٌ لَهَا مُمَيِّزٌ.
ظاهره أنه يكفي التمييز، ولا يشترط البلوغ، وقد نقل هو في الروضة أنّ الشافعي / اشترط البلوغ. ... 20 أ
قوله: ذَكَرٌ.
يعطي أنه لا يكفي أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، وقد نقل هو في الروضة، أنه يكفي حضور المرأة التقية على الأصح، وقال: الحكاية عن الأصحاب أنه يجوز أن يخلو رجل بامرأتين.
قوله في باب الِاسْتِبْرَاءِ: أَوْ إقَالَةٍ.
لا ينحصر فيها ذكر، فإنه لو ملكها بوصية كان كذلك، نصّ عليه في الروضة.
قوله: لَا هِبَةٍ.
يوهم أنه أراد أنه لا يحصل الاستبراء في الهبة، إذا وقع بعد الملك، وقبل القبض، وهذا لا يتصور، فإنّ الملك في الهبة لا يحصل قبل القبض، وكلام الروضة موهم أيضا.
قوله: ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَمْ يَكْفِ.
كان ينبغي أنْ يقول في الأصح، لأنّ الخلاف في ذلك هو مثل الخلاف فيما لو ملك مزوجة أو معتدة، وقد حكي ذلك.
قوله في كتاب الرَّضَاعِ: بَعْدَ مَوْتِهَا حَرَّمَ فِي الْأَصَحِّ.
ليس بجيّد، فإنه قال في الروضة: حرّم على الصحيح المنصوص.
(1) كتب العين: وما أثبتناه من الصحاح (دممم)