فهرس الكتاب
قوله: أَوْ الْبَعْضَ حَرَّمَ فِي الْأَظْهَرِ.
أطلق الخلاف، وهو مخصوص بما إذا لم يتحقق وصول اللَّبن إليه، فإنْ تحقق انتشار اللبن في الخليط، وحصول بعضه في المشروب، أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن قطع بالحرمة، نصّ عليه الرافعي، وفي الروضة.
قوله: فَلَا حُرْمَةَ فِي الْأَصَحِّ.
قال الرافعي في الشرح: الفرق أنه لو ثبت التحريم لكان لصيرورة الرجل جدا لأم في صورة البنات، وخالا في رضاع الأخوات، قال: والجدودة والخؤولة لا تثبت إلاّ بتوسط الأمومة، ولم تثبت هنا أمومة، بخلاف الأول، فإنه لا خلاف في استحالة في ثبوت الأبوة دون الأمومة، فإنّ هناك اللبن مشترك بين الرجل والمرضعات، هذا كلام الرافعي، ويحتاج إلى زيادة تحرير.
قوله: وَأَبُو اللَّبَنِ.
يعني أنّ أب الرجل المنسوب إليه اللبن، ولفظ المجرور، وأبو الفحل جده، وأخوه عمه.
قوله: وَكَذَا الْبَاقِي.
يعني مثل جدته، وأولاد اخوته.
قوله: بِقَائِفٍ أَوْ غَيْرِهِ.
إنما قال: أو غيره؛ لأنه قد يلحق أحدهما / بغير قائف؛ لانحصار الإمكان 20 ب في حقه، أو أنه إذا لم يكن قائف، فبلغ، فانتسب إلى أحدهما ونحوه.
قوله: إنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتَ ظُهُورِ لَبَنِ حَمْلِ الثَّانِي.
قال في الروضة: يقال أقلّ مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما.
قوله: وَفِي قَوْلٍ لِلثَّانِي.
أطلق ذلك وهو مخصوص بما إذا انقطع اللبن مدة طويلة، ثم عاد، أمَّا إذا لم ينقطع، أو انقطع مدة يسيرة فليس فيه قول أنه للثاني، بل للأول أولهما، أوللأول إن لم يزد، ولها إذا زاد، كذلك هو في شرح الرافعي والروضة.
قوله: انْفَسَخَ نِكَاحُهُ.
يعني نكاحه منها، فإنّ الصغيرة صارت بنتا للكبيرة دفعة، فانفسخ نكاحها، ولم يتعرض لمهر الكبيرة، وحكمه أنه إنْ كانت الكبيرة غير مدخول بها، فلا مهر لها، وإنْ كانت مدخولا بها فلها المهر.
قوله: وَلَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ.