فهرس الكتاب
هذا كلام يقتضي القطع بجواز تزويج عبده الصغير، وأنّ هذا مفروغ منه، وإنما الكلام في فرع يتعلق به، وذلك مخالف لما اختاره في كتاب النكاح، فإنه قال قبيل باب ما يحرم من النكاح، ومعلوم أنّ الصغير إنما يزوج جبرا.
قوله: فَصْلٌ: قَالَ هِنْدٌ بِنْتِي.
أطلقه وهو مقيد بما إذا أمكن ذلك، قال الرافعي في الشرح: هذا بشرط الإمكان، أمَّا لو قال: فلانه ابنتي، وهي أكبر منه سنا، فهو لغو، وعن أبي حنيفة رضي الله عنه تثبت الحرمة.
قوله: وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا.
أطلق ذلك، وليس مطلقا، بل شرطه ألاّ تكون مكّنت من وطئها مختارة، فإن كانت مكنت منه، لم يقبل قولها، قطع به الرافعي في شرحه.
قوله في كتاب النَّفَقَاتِ: فَإِنْ اخْتَلَفَ وَجَبَ لَائِقٌ بِهِ.
المراد منه أنه اختلف قوت البلد، ولا غالب.
قوله: جَازَ فِي الْأَصَحِّ، إلَّا خُبْزًا أَوْ دَقِيقًا.
حصر الاستثناء في الخبز والدقيق، والسويق مثلهما، ولهذا ذكر الرافعي الثلاثة، وفي الروضة أيضا.
قوله: وَسَرَاوِيلُ.
كلامه هذا يقتضي أنه لا بدّ من السراويل، وقال في الروضة: وقد يُقام الإزار مقام / السراويل. ... 21 أ
قوله: وَمِكْعَبٌ.
يقتضي أنه لا بدّ من مكعب، وليس كذلك فإنه قال في الروضة: وما يلبسه في الرِّجل من مكعب أو نعل.
قوله: وَيَزِيدُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةً.
يقتضي أنه لا بدّ من جبة في الشتاء، وقد يُقام الفرو مقام الجبة.
قوله: فَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ الْبَلَدِ لِمِثْلِهِ بِكَتَّانٍ أَوْ حَرِيرٍ وَجَبَ فِي الْأَصَحِّ.
لفظة لمثله زائدة على ما [1] في الروضة، فإنه قال فيها: فإنْ جرت عادة البلد بالكتان أو الخز أو الحرير، فوجهان.
قوله: كَزِلِّيَّةٍ.
(1) ما: ساقطة من الأصل المخطوط.