فهرس الكتاب
هذه العبارة مخالفة لما في الروضة، فإنه في الروضة ما تفرشه للقعود، ويختلف ذلك باختلاف حال الزوج، قال المتولي: فعلى الموسر طنفسة في الشتاء، ونطع في الصيف، والمتوسط زلية في الشتاء، وعلى الفقير حصير في الصيف، ولبد في الشتاء.
قوله: وَلِحَافٌ فِي الشِّتَاءِ.
عيّن اللحاف فقط، وقيده بالشتاء، وهما مخالفان لما في الروضة، فإنه قال فيها: ولِحاف أو كساء في الشتاء، وفي البلاد الباردة بلا خلاف.
قوله: وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ أُجْرَةِ حَمَّامٍ .. إلى آخره.
كلامه هذا يوهم أنّ الراجح وجوب أجرة الحمام مطلقا، لكن يكون قدره بحسب العادة، وليس ذلك موافقا لما في الروضة، فإنه قال فيها: أصحهما الوجوب، إلاّ إذا كانت من قوم لا يعتادون دخوله، فإن أوجبناها، قال الماوردي: إنما يجب في كل شهر مرة، هكذا قاله في الروضة.
قوله: وَاحْتِلَامٍ فِي الْأَصَحِّ.
هذا مخالف لما في الروضة، فإنه قال في الروضة: إنْ كانت تغتسل من الاحتلام، لم يلزم الزوج قطعا.
قوله: وَلَهَا وَآلَاتُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
هذه المسألة في الروضة في فرع قبيل الواجب الثالث الخادم.
قوله: وَأَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَى صَغِيرٍ.
في هذه المسألة في الروضة ثلاث طرق: أحدها قولان، كما ذكره هنا، والثاني القطع بالوجوب، والثالث إنْ علمت صغره قولان، وإلاّ فتجب قطعا.
قوله: فَإِنْ أَبَتْ فَنَاشِزَةٌ فِي الْأَظْهَرِ.
كان ينبغي أنْ يقول في الأصح، فإنّ الخلاف في الروضة في ذلك وجوه، وهذه المسألة في الروضة في المسألة الثالثة في الباب الثاني في المسقطات النفقة.
قوله: / فإنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هِيَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَ. ... 21 ب
يعني إنْ لم يوجد سوى الأم، فعلى الأم، وإنْ لم يوجد سوى الأجنبية، فعلى الأجنبية.
قوله: وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ.