فهرس الكتاب
يعني استويا في القرب، والوراثة، أو عدمها، والذكورة والأنوثة، سواء استويا في اليسار، أو تفاوتا في الكسب أم لا، ذكره الرافعي في الشرح [1] .
قوله: فَالْأَصَحُّ أَقْرَبُهُمَا.
كلامه هذا يعطي أنّ الخلاف في ذلك وجهان، وإنما هو طريق، وفي المحرر حكاه طريقين.
قوله: وَالْوَارِثَانِ يَسْتَوِيَانِ، أَمْ يُوَزَّعُ بِحَسَبِهِ؟ وَجْهَانِ.
لم يبين الرافعي هاهنا في الشرح ما هو الراجح منهما، لكن قال بعد ذلك في الطرف الثاني اجتماع الوصول، فسوّي بينهما، أو يجعل أثلاثا بحسب الإرث، فيه وجهان، رجح منهما الثاني.
قوله في فَصْلٌ الْحَضَانَةُ: وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ عَلَى خَالَةٍ.
ذكره كذلك عقيب قوله: والقديم، يوهم اختصاص ذلك بالقديم، وليس كذلك، بل هو على القولين، نص عليه الرافعي في الشرح، فإنه قال: القولان متفقان على تقديم جنس الأخوة على الخالات، وعلى أنّ الخالات يتقدمن على بنات الإخوات، وبنات الإخوة، والعمات.
قوله: وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ أُخْتٍ مِنْ أَبٍ عَلَى أُخْتٍ مِنْ أُمٍّ.
كان ينبغي أن يقول الأصح، فإنه قال الرافعي في شرحه الكبير الحكاية عن نصه في الجديد والقديم معا أنها تُقدّم، يعني أنّ الأخت من الأب على الأخت من الأم.
قوله: فَإِنْ فُقِدَ الْإِرْثُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ.
مثاله ابن الخال، وفيه في الروضة طريقان: الخالة والعمة، فلا حضانة لهم على المذهب، وقيل وجهان.
قوله: أَوْ الإرث [2] .
يعني فقد الإرث دون المحرمية كأبي الأم.
قوله: وَقِيلَ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْخَالَةُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ.
لو قال: والأخت كان أحسن؛ ليشتمل الأخت من الأم، والأخت من الأبوين، والأخت من الأب، فإنه في كل واحدة منهن وجه أنها تقدم على الأب، حكاه هو في الروضة.
قوله: وَيُقَدَّمُ الْأَصْلُ عَلَى الْحَاشِيَةِ.
جزمه بذلك / مخالف لقوله قبله يقدم عليه الخالة والأخت. ... 22 أ
(1) كتب: في شرح.
(2) كتب: أو وارث، وما أثبتناه من المنهاج 1/ 391