فهرس الكتاب
قوله: أَوْ امْتَنَعَتْ [1] فَلِلْجَدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ.
مقابل الصحيح وجهان: أحدهما تكون الحضانة للأب، والثاني للسلطان.
قوله: وَيُسَلِّمُهُ لِمَكْتَبٍ.
قال في ديوان الأدب: المكتب الكتاب، ذكره في باب مفعل بفت الميم والعين، وقال الجوهري رحمه الله في الصحاح: المكتب الذي يعلم الكتابة، قال الحسن: كان الحجاج مكتبا بالطائف، أي مُعلمًا.
قوله في كتاب الْجِرَاحِ: وَلَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ لَا يُعَدُّ مُغَرِّقًا كَمُنْبَسِطٍ.
ظاهره أنّ قوله كمنبسط صفة للماء، وقال في الروضة: فإن كان راكدا في موضع منبسط، فجعل المنبسط صفة للموضع، وقيد الماء بأنه راكد [2] .
قوله: فَمَكَثَ فِيهِ مُضْطَجِعًا.
قيّد هنا بقوله مضطجعا، وقاله في الروضة مضطجعا أو مستلقيا.
قوله في فصل: قَتَلَ مُسْلِمًا ظَنَّ كُفْرَهُ
والأظهر قتل مرتد بذمي، وبمرتد ظاهره أنه أراد، والأظهر قتل مرتد بمرتد أيضا، ومقتضى ذلك أنّ الخلاف في قتل مرتد بمرتد قولان، وليس كذلك، وإنما هو وجهان، كذلك ذكره الرافعي في الشرح، والمصنف في الروضة، فكان ينبغي أن يقول: وبمرتد على الأصح، أو الصحيح، ونحو ذلك.
قوله: لَا ذِمِّيٍّ بِمُرْتَدٍّ.
منهم مَن جعل الخلاف في ذلك قولين، كما هو مقتضى كلامه هنا، ومنهم من جعله وجهين.
قوله: وَلَا بِقَتْلِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا لَهُ.
هاتان مسألتان: الأولى أنه لا يقتل أحد بقتل ولد له، وإنْ سفل، والثانية أنه لا يقتل أحد بقتل غير ولد له وإن سفل، ويكون القتل مستحقا لولد له وإنْ سفل، فقوله: ولا له، أي ولا يُقتل لأجل ولد له وإنْ سفل بقتل غيره، فلو قتل الوالد معتق ولده لم يكن للولد أن يقتص منه، وكذلك لو قتل أم معتق ولده، فيثبت للمعتق المذكور القصاص شرط، فلو لم يقتص حتى مات لم يقتص الولد، الذي هو ولد القاتل، وهذه الصورة هي ونحوها مراد التنبيه بقوله: وإنْ وجب القصاص على رجل، فورث القصاص ولده، لم يستوفِ.
قوله: فَإِنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ / بِالْآخَرِ اقْتَصَّ وَإِلَّا فَلَا. ... 22 ب
(1) كتب: وإن امتنعت، وما أثبتناه من المنهاج
(2) كتب: راكدا.