فهرس الكتاب
كان ينبغي أنْ يقول: والأظهر، فإنّ الخلاف في / ذلك طريقان: إحدهما 23 ب قولان، واثاني القطع بأنه لا يرجع، كذا ذكره الرافعي في الكبير، وكذلك وجدته في نسخة البدرانية الأصلية، فكان ينبغي أن يقول: والأظهر، أو والمذهب، ولو قال وإنه عطف على قوله قبله الأظهر كان أخصر وأحسن، وفي الروضة قال: فيه أوجه، كذا رأيته في نسختي.
قوله في كتاب الدِّيَاتِ: وَيَثْبُتُ حَمْلُ الْخَلِفَةِ بِأَهْلِ خِبْرَةٍ.
قال الرافعي في الشرح: يرجع فيه إلى عدلين من أهل الخبرة.
قوله: وَالْأَصَحُّ إجْزَاؤُهَا قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ.
كان ينبغي أن يقول: وإلاّ ظهر، فإنّ الخلاف فيه قولان، نص عليه في الروضة.
قوله: وَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْإِسْلَامُ.
هذا اللفظ يدخل فيه ثلاثة أقسام: أحدها مَن لم يبلغ دعوته نبي أصلا، الثاني مَن كان متمسكا بدين، ولم يبلغه ما يخالفه، الثالث من كان [1] متمسكا بدين لحقه التبديل، لكنه لم يبلغه ما يخالفه، ويقتضي كلامه أن فيها كلها طريقة قاطعة بما ذكره فيها، وليس كذلك، بل القسم الأول فيه طريقة قاطعة بأنه يجب فيه دية المجوسي فقط، والقسم الثاني ليس فيه طريقة قاطعة بشيء، بل وجهان أرجحهما دية دينه، وفي القسم الثالث وجوه أرجحها دية مجوسي، كذا نقل الرافعي في شرحه الكبير.
قوله: وَمُنَقِّلَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ.
أطلقه، وليس مطلقا، بل مراده مع إيضاحه، كما قبله، ولو نقل من غير إيضاح ففيه وجهان، أحدهما عشر، والثاني حكومة، نص عليه الرافعي في الشرح.
قوله: إنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا.
صورته أن يكون على رأسه موضحة، فيقاس بها ويعرف نسبتها منها.
قوله: وَجَبَ قِسْطٌ مِنْ أَرْشِهَا.
ظاهره أنه يجب القسط فقط مطلقا، وليس كذلك، بل قال الرافعي في الشرح: قال الأصحاب: يعتبر مع القسط الحكومة، فيجب أكثر الأمرين من الحكومة، وما يقتضيه التقسيط.
قوله: وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ.
(1) كان: ساقطة من الأصل المخطوط.