فهرس الكتاب
كان ينبغي أنْ يقول: غير فرع، أو / نحو ذلك؛ لأنّ قوله عصبته يشمل 24 ب جميع عصبة المعتق، والصحيح أنه لا يدخل في عصبته المعتق ابنه، ولا أبوه، كما في عصبة الجاني، وكونه يستثني ذلك في عصبة الجاني، ولا يستثنيه في عصبة المعتق يوهم التعميم هنا، وكذلك الكلام على قوله بعده، ثم معتقه، ثم عصبته.
قوله: وَعَتِيقُهَا.
يعني إذا أعتقت المرأة رقيقا لم تحمل هي جنايته، بل تحملها عاقلتها.
قوله: فَكُلُّهُ عَلَى الْجَانِي فِي الْأَظْهَرِ.
تبع في قوله الأظهر لفظ المحرر: وما كان ينبغي له ذلك، وإنما كان ينبغي له أنْ يقول في الأصح فإنهما وجهان، كذلك ذكره الرافعي والروضة، وموضع ذلك في الروضة في أول الطرف الثالث.
قوله في فصل في الجنين: وَالرَّقِيقُ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ.
هذه العبارة تقتضي أنه إنما يعتبر يوم الجناية على الراجح، وليس كذلك، فإنه قال في الروضة: الأصح المنصوص يعتبر القيمة أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض.
قوله: فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً.
يعني مقطوعة الأطراف، كذا ذكره هو في الروضة.
قوله فصل يجب بالقتل كفارة: وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًّا.
قيل: من أين يخرج الكفارة عن الصبي، من مال الصبي، أو من مال الولي؟ وبم يكفّر عن الصبي، ولتعلم أنه وقع في النقل في ذلك شيء عجيب، ينبغي أنْ يعرفه الفقيه، وهو أنه قال المصنف في الروضة في باب كفارة القتل: وإذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون أعتق الولي من مالهما، كما يخرج الزكاة والفطرة منه، ولا يصوم عنهما بحال، ثم قال: ولو أعتق الولي من مال نفسه عنهما، أو أطعم، قال البغوي رحمه الله: إنْ كان أبًا أو جدا جاز، وكأنه ملكهما، ثم ناب عنهما في الإعتاق والإطعام، وإنْ كان وصيا أو قيّما لم يجزه، حتى يقبل القاضي لهما التمليك، وقال في الروضة أيضا في كتاب الصداق في السبب الخامس، في الباب الثاني /: ولو أصدق عن ابنه أكثر من مهر المثل من مال نفسه، ففيه 25 أ احتمالات للإمام، أحدهما يفسد المسمى؛ لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن، ثم يكون متبرعا لزيادة، والثاني يصح، ثم قال: ورجح المتولي والسرخسي في الأمالي، ويتأيد بأنه لو لزم الصبي كفارة قتل، فأعتق الولي عنه عبدا لنفسه، لم يجز؛ لأنه يتضمن دخوله في