فهرس الكتاب
ملكه وإعتاقه عنه، وإعتاق عبد الطفل لا يجوز، هذ كلامه في كتاب الصداق، وفيه التصريح والقطع بأنه لا يجوز للولي أنْ يعتق عن الصبي عبدا لنفسه في كفارة القتل، وهذ ناقض لما نقل هو في كفارة القتل، فإنه لم ينقل فيه، إلاّ أنه يجوز للولي أنْ يعتق عنه من مال نفسه، لكن في الوصي، والقيم يحتاج إلى قبول القاضي، وفي الأب والجد لا يحتاج، وأيضا فتعليله المذكور في الصداق بقوله لأنه يتضمن إلى آخره، مع قوله وإعتاق عبد الطفل لا يجوز، مناقض لقطعه في كفارة القتل بأن الولي يعتق عنهما من مالهما، فليحرر ذلك.
قوله: وَمُقْتَصٍّ مِنْهُ.
يعني وجب القصاص على إنسان فقتله المستحق، لم يجب على المستحق كفارة.
قوله في كتاب دَعْوَى الدَّمِ: مِنْ عَمْدٍ وَخَطَإٍ [1] .
كان ينبغي أن يقول: أو شبه عمد، فإنه كذلك، قال في الروضة: ولفظ المحرر: ولا بدّ أن يفصّل أقتل عمدا أو خطأ، أو عمدا، خطأ، وهذه عبارة جيدة أيضا.
قوله: فَإِنْ أَطْلَقَ اسْتَفْصَلَهُ الْقَاضِي.
يوهم أنه يجب ذلك، وقال في الروضة الأصح أنه لا يجب.
قوله: فَلَوْ قَالَ قَتَلَهُ أَحَدُهُمْ.
لم يتقدم في اللفظ ما يظهر عود الضمير إليه، وكأنه أراد أحد المدّعى عليهم، وقال في الروضة: ولو قال: قتل أبي أحد هذين الرجلين، وواحد من هؤلاء العشرة، وفرض المصنف هذا الحلاف في التحليف، ولم يتعرض لصحة الدعوى.
قوله: وَأَخَذَ ثُلُثَ الدِّيَةِ.
يعني على الجديد، وعلى القديم له القصاص.
قوله: فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ أَقْسَمَ.
يعني حضر وأنكر، فلمَّا لو أقرّ، فلا يقسم، بل يقتص منه بإقراره إنْ كان القتل عمدا بشرطه.
/ قوله فَصْلٌ: إنَّمَا يَثْبُتُ مُوجِبُ الْقِصَاصِ بِإِقْرَارٍ أَوْ عَدْلَيْنِ. ... 25 ب
قبل حصره في ذلك، وليس محصورا في ذلك، فإنه يثبت أيضا بنكول المدّعى عليه ويمين المدعى، وأيضا فإنه يثبت على القديم بالقسامة.
قوله: وَالْمَالِ.
(1) كتب: أو خطأ، وما أثبتناه من المنهاج 1/ 420